أمن ومحاكمعاجل

مرسوم بتعديل قانون الجزاء.. وتوصية لجنة للتأكد من سلوك المحكوم عليه

النائب العام يصدر الأمر بالإفراج أو يلغيه بناء على طلب من وزير الداخلية

صدر مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

ونص القانون في مادته الأولى على أن: يستبدل بنص المادة 91 من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي (يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه، بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرًا على الأمن.

ويلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة.

author avatar
صحيفة الوفاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock