صدور مرسوم بتصحيح قيمة اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي لتصبح 122.5 مليون دينار عربي حسابي
نظرا لوقوع خطأ مطبعي في قيمة الاكتتاب في نص المرسوم الصادر بتاريخ 27 يناير 2026


صدر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” المرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2026 بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2026 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس الصندوق، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تستبدل عبارة ” بقيمه 1,250,000 دينار عربي حسابي (مليون ومائتان وخمسون ألف) دينار عربي حسابي ” الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2026 المشار إليه.
بالنص الآتي: ” بقيمة 122,500,000 (مائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف ) دينار عربي حسابي “.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بالقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على أنه بتاريخ 27 يناير 2026، صدر المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2026 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس الصندوق، متضمناً النص في المادة الأولى على أنه ” ووفق على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، والتي أجازها مجلس محافظي الصندوق بقراره رقم (9) لسنة 2024 المشار إليه، بقيمة 1,250,000 دينار عربي حسابي ( مليون ومائتان وخمسون ألف ) دينار عربي حسابي، تسدد على عشرين قسط نصف متساوية، ووفق على تعديل المواد أرقام (11، 12، 15، 18، 21، 22، 23) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي .
وذلك على النحو المبين بقرار مجلس محافظي الصندوق رقم (9) لسنة 2024 المشار إليه والجدول المرفق به، المرافق لهما لهذا المرسوم بقانون”.
ومن حيث أن المادة المتقدم ذكرها قد نصت على أن اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي بقيمة 1,250,000 (مليون ومائتان وخمسون ألف) دينار عربي حسابي في حين أن صحيح هذه القيمة هو 122,500,000 (مائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف) دينار عربي حسابي.
وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 10 / 5 / 2025 متضمناً النص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، فقد اعد مشروع المرسوم بقانون المرافق – ويتكون من مادتين – بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2026 المشار إليه.
حيث نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على انه تستبدل عبارة ” بقيمة 1,250,000 دينار عربي حسابي (مليون ومائتان وخمسون ألف ) دينار عربي حسابي ” الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2026 المشار إليه، بعبارة ” بقيمة 122,500,000 (مائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف) دينار عربي حسابي ” .
وأوجبت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



