المحلياتعاجلعربي وعالمي

مرسوم بتعديل اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الرسمية بين الكويت وفيتنام


صدر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” مرسوم رقم 171 لسنة 2026 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية ونصت مواد المرسوم على ما يلي:

مادة أولى: الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 17 نوفمبر 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدبلوماسية والرسمية، والتي تم التوقيع عليها في مدينة الكويت في 13 أكتوبر 2012، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاتفاقية تحتاج إلى تعديل البند الثاني من المادة الثامنة فيها بالتراضي، قد اتفقا على ما يلي: –
المادة الأولى:
تسري هذه الاتفاقية على أنواع جوازات السفر التالية: –

  1. بالنسبة إلى دولة الكويت: جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة سارية المفعول؛
  2. بالنسبة إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية: جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية سارية المفعول.

المادة الثانية: يتم تعديل عنوان الاتفاقية وبعض موادها على النحو التالي: –
عنوان الاتفاقية: “الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية”.
البند الأول من المادة الأولى: “يعفى مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين، من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية الصالحة، من متطلبات تأشيرة الدخول والخروج والعبور على إقليم الطرف المتعاقد الآخر لمدة أقصاها (90) تسعين يوماً خلال (06) ستة أشهر من تاريخ الدخول الأول”.
المادة الثانية: “يعفى مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين من حملة الجوازات الدبلوماسية أو الرسمية أو الخاصة الصالحة، الأعضاء في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو ممثلين للمنظمات الدولية المتواجدة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، فضلا عن الزوج والأطفال دون السن القانونية والذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو رسمية صالحة من الحصول علي متطلبات تأشيرة الدخول والخروج والبقاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أثناء فترة أدائهم لمهامهم؛ مع أهمية تقديم إخطار بذلك قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وصولهم.
المادة السادسة:
“1. يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القنوات الدبلوماسية، عينات من جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الرسمية خلال (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
2. يطلع الطرفان المتعاقدان، عبر القنوات الدبلوماسية، العينات والمعلومات عن جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الرسمية
الجديدة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل قبل الشروع في الاستخدام”.

المادة الثالثة: يعد هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ويدخل حيز النفاذ بعد (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية بالانتهاء من كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى