أمن ومحاكمعاجل

وزير العدل: تعديل القانون المدني يدعم استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الورثة والشركاء

تنفيذاً للتوجيهات السامية وتم نشره بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم»

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الأحد، المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026، بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، بما ينظم حق الشريك في البقاء بالعقار السكني الشائع، ويضمن حقوق بقية الشركاء عند طلب القسمة.

وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط، إن تعديل بعض أحكام القانون المدني الذي جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الكويتية وصون كيانها وتحقيق التوازن بين حماية مسكن الأسرة وحفظ حقوق الورثة والشركاء.

وذكر الوزير السميط أن التعديل يعالج ما قد يترتب على قسمة العقار السكني أو بيعه بالمزاد من فقدان أحد الشركاء مسكنه الوحيد كالأب أو الأم أو أحد الأبناء مبينا أن الحماية تشمل أي شريك تتوافر فيه الشروط القانونية.

وأوضح أن التعديل يمنح المحكمة صلاحية تأجيل قسمة العقار السكني لمدة تحددها بناء على طلب أحد الشركاء متى ثبت أنه مسكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء مسكن بديل مناسب مع مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية لكل حالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى