وزير التربية يصدر قراراً بشأن تنظيم شغل وظيفتي مدير المدرسة والمدير المساعد في المدارس الخاصة العربية
إلزام المدارس الخاصة العربية بتعيين مدير ومدير مساعد لكل مرحلة دراسية وفقاً لأحكام القرار الجديد

أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قراراً بشأن تنظيم شغل وظيفتي مدير المدرسة ومدير المدرسة المساعد في المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية.
وأكدت وزارة التربية أن القرار يأتي في إطار تنظيم آليات شغل الوظيفتين، وتحديد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المرشحين، إلى جانب تنظيم إجراءات الترشيح والاعتماد، وتحديد الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات، بما يعزز كفاءة الإدارة المدرسية ويوحد الأطر المنظمة للعمل في المدارس الخاصة المعنية.
وأوضحت الوزارة أن القرار نص في مادته الأولى على التزام المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجيةبتعيين مدير للمدرسة ومدير مساعد لكل مرحلة دراسية من مراحل التعليم التي يتضمنها ترخيص المدرسة، وفقاً لأحكام القرار.
وبيّنت أن المادة الثانية حددت شروط الترشيح لشغل وظيفة مدير المدرسة، وفي مقدمتها أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي معتمد، وألا تقل خبرته في مجال التعليم عن 14 سنة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، فضلاً عن أن يكون قد سبق له شغل وظيفة إشرافية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وأضافت الوزارة أن المادة الثالثة حددت شروط الترشيح لشغل وظيفة مدير المدرسة المساعد، بحيث يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي معتمد، وألا تقل خبرته في مجال التعليم عن 10 سنوات، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إلى جانب سبق شغله وظيفة إشرافية، واجتيازه المقابلة الشخصية التي تجريها الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وأشارت وزارة التربية إلى أن المادة الرابعة أسندت إلى المدرسة مسؤولية ترشيح من تتوافر فيه الشروط لشغل الوظيفة، وإعداد ملف متكامل له يتضمن المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والمستندات والبيانات التي تحددها الإدارة العامة للتعليم الخاص، وتقديمه إلى الإدارة لاستكمال إجراءات الاعتماد.
ولفتت الوزارة إلى أن المادة الخامسة نصت على تولي الإدارة العامة للتعليم الخاص دراسة ملف المرشح والتحقق من استيفائه للشروط والمستندات المطلوبة، وإجراء المقابلة الشخصية معه، مع منحها الحق في طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها لازمة لاستكمال إجراءات الترشيح.
وأفادت الوزارة بأن المادة السادسة حددت مسؤوليات مديري المدارس ومديري المدارس المساعدين في المدارس الخاصة المشمولة بالقرار، حيث يباشر شاغلو الوظيفتين الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المقررة لشاغلي الوظيفتين بموجب القرارات واللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في وزارة التربية، كل في حدود اختصاصه.
وبيّنت أن المادة السابعة منحت مدير المدرسة الصلاحيات المقررة لشاغل وظيفة مدير المدرسة في المدارس الحكومية، بما في ذلك صلاحيات تسجيل وقبول الطلاب ونقلهم، وصلاحيات نظام سجل الطالب، وسائر الصلاحيات المقررة له بموجب النظم واللوائح والقرارات المعمول بها في وزارة التربية.
وأضافت وزارة التربية أن مدير المدرسة المساعد يحل محل مدير المدرسة في مباشرة اختصاصاته وصلاحياته أثناء غيابه، وذلك في حدود ما تقرره الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن المادة الثامنة أسندت إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص مسؤولية متابعة مدى التزام المدارس الخاصة بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المدارس المخالفة.
وأوضحت أن المادة التاسعة قضت بأن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار، وأن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.



