وزير «التجارة» يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام تحديد هوية “المستفيد الفعلي”
- ألزمت الشركات بتحديث السجلات خلال 15 يوماً

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، قرارا وزاريا حمل رقم (156) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، متضمنا في مواده ما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص البند رقم (1) من المادة (8)، والبند رقم (1) من المادة (9)، والبند رقم (1) من المادة (11) من القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 المشار إليه، النصوص التالية:
البند رقم (1) من المادة (8):
1- «يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد فعلي منه في سجل المستفيد الفعلي الذي ينشئه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تنفيذ هذا القرار أو من تاريخ وجود هذا الشخص الاعتباري، ويجب عليه تحديث هذا السجل، وإدراج أي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمه به أو من التاريخ الذي كان يفترض علمه به».
البند رقم (1) من المادة (9):
1- «يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة اسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضوا اسميا، وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه هذه الصفة. وعلى عضو الإدارة الاسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار إقرار الشخص الاعتباري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره».
البند رقم (1) من المادة (11):
1- «يجب على الشخص الاعتباري، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تنفيذ هذا القرار أو من تاريخ ترخيص وتسجيل الشخص الاعتباري، تقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى السجل، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على سجلاته من التلف أو الفقد أو الضياع».
ونصت المادة الثانية على أن يتولى جميع المسؤولين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره في 30/7/2026، وينشر في الجريدة الرسمية.



