
إعمالا لأحكام القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس في القطاعين الأهلي / النفطي والقرارات الوزارية المنفذة له.
تود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تسترعي انتباه أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي إلى ضروري موافاتها بمرتبات وأجور المؤمن عليهم من مواطني دول المجلس العاملين لديهم وذلك عن شهر يناير 2026 من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة من خلال الخدمات الإلكترونية لأصحاب الأعمال
ومراعاة استيفاء هذا البيان في يناير من كل عام مستقبلاً
كما يرجى من جميع المخاطبين بأحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 بشأن العاملين بالخارج المبادرة نحو موافاة المؤسسة بالتعديل الذي يطرأ على المرتب خلال شهر يناير 2026 للأهمية وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة
أدناه.
كما تنوه المؤسسة إلى ضرورة التزام أصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ممن يعمل لديهم أي من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولم يبادروا إلى تسجيلهم ضرورة اتخاذ إجراءات تسجيلهم وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم في الحسابات البنكية الخاصة بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول الكويت وذلك حتى لا يترتب في شأنهم المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير في ذلك وفقا لأحكام المادتين (91) ، (92) من قانون التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، كما يتعين ضرورة موافاة المؤسسة بصورة عن إشعارات سداد الاشتراكات الشهرية وذلك بصفة دورية.



