المحلياتعاجل

رسمياً.. زيادة رسوم التأمين الصحي للإقامة والالتحاق بعائل

وزير الصحة أصدر القرار ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بعد غد

  • 100 دينار رسم الضمان الصحي لتجديد الإقامة للعاملين بالقطاعين الحكومي والأهلي
  • 100 دينار للمقيمين بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة
  • 100 دينار سنوياً رسوم إقامة الالتحاق بعائل سنوياً للقطاعين الحكومي والأهلي
  • 100 دينار رسوم إقامة الشريك والمستثمر الأجنبي والطلبة الأجانب وكفيل نفسه

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً رقم (306) لسنة 2025 «اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1999 وتعديلاته في شأن التأمين الصحي على الأجانب»، حيث أكد القرار أنه لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.

وحدد القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بعد غد 23 ديسمبر 2025 مبلغ 100 دينار الرسم المقرر للضمان الصحي لكل سنة لتجديد إقامة العمل بالقطاع الحكومي مادة 17 وإقامة العمل بالقطاع الأهلي مادة 18 وإقامة عمل للشريك الأجنبي مادة 19 وإقامة العمل للمستثمر الأجنبي وفق المادة 21 وإقامة وفق المادة 23 للطلبة الأجانب وإقامة الأجنبي كفيل نفسه وفق المادة 24 وإقامة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية، وانتهت خدمتهم بالتقاعد، وذوي الشهداء الأجانب وفق المادة 30.

وأعفى القرار من الرسوم الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء، والعامل المنزلي الأول حتى الثالث، في حين حدد من الرابع فما أكثر عشرة دنانير لكل سنة.

كما حدد القرار 100 دينار سنوياً رسوم إقامة الالتحاق بعائل سنوياً لكل من عمل حكومي وفق المادة 17 وعمل بالقطاع الأهلي وفق المادة 18 وشريك أجنبي وفق المادة 19 ومستثمر أجنبي وفق المادة 21 وللدراسة وفق المادة 23 وكفيل نفسه وفق المادة 24 والأجنبي مالك العقار وفق المادة 25 ورجال الدين أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة 31 والتحاق بعائل الأجانب أبناء المواطنة الكويتي التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن، والتحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة 29 زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين منهم ممن انتهت خدمتهم بالتقاعد، وزوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب، والأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية.

ونص القرار تفصيلاً على الآتي:

مادة أولى:

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:

القانون: القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية المعدل بالقانون رقم 15) لسنة (2019

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الإدارة: إدارة التأمين والضمان الصحي بالوزارة.

التأمين الصحي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع شركة تأمين يتضمن تغطية لمخاطر الأمراض حسب ما يشترطه القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الوزارية.

الضمان الصحي الحكومي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع وزارة الصحة يلتزم فيه بأداء المبالغ المبينة في هذه اللائحة مقابل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية المبينة في المادة (4) من القانون، وهذه اللائحة والقرارات الوزارية.

الضمان الصحي الأهلي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع مستشفى أهلي يلتزم فيه بأداء المبالغ المبينة في هذه اللائحة أو تعديلاتها مقابل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية المبينة في المادة (4) من القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الوزارية.

وثيقة التأمين أو الضمان الصحي: المستند الذي يثبت العلاقة التعاقدية الخاصة بالتأمين الصحي أو الضمان الصحي الحكومي أو الأهلي.

مادة ثانية:

لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.

كما لا يجوز منح تأشير دخول أو تجديدها للأجانب الراغبين في الدخول إلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.

وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذه اللائحة.

مادة ثالثة:

يتم تحصيل مبلغ التأمين الصحي أو الضمان الصحي الحكومي أو الأهلي، عند التقدم بطلب إصدار أو تجديد الإقامة، أو تأشيرة الدخول، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى.

ويلتزم بأداء المبلغ الكفيل الكويتي أو الزائر بحسب الأحوال.

مادة رابعة:

لا يجوز لشركات التأمين أن تقوم بتقديم التأمين الصحي للأجانب وفقاً لأحكام القانون رقم 1999/1 المشار إليه إلا بعد اعتماد الوزارة لها وفق الشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووحدة تنظيم التأمين وفقاً للقوانين والقرارات المتبعة في هذا الشأن.

مادة خامسة:

يتعين على شركات التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي تقديم وثائق التأمين أو الضمان التي تنوي تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون إلى إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، حيث تقوم الإدارة بالتحقق من مطابقتها لأحكام القانون رقم 1999/1 المشار إليه ولأحكام الشريعة الإسلامية ولهذه اللائحة وللقرارات الوزارية ذات الصلة والتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين، وتعتمد بقرار يصدر من وكيل وزارة الصحة.

ويجب أن تتضمن المراجعة التحقق من حصول الشركة على ترخيص بمزاولة التأمين وفقاً لأحكام القانون (125) لسنة 2019 المشار إليه، وبيان قيمة الوثيقة وتغطيتها للخدمات الصحية الأساسية المبينة في المادة (4) من القانون وأية خدمات أخرى تتم إضافتها بموجب قرارات وزارية وذلك بالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين والجهات ذات الصلة.

مادة سادسة:

يجب أن تتضمن جميع وثائق التأمين شرطاً يقضي بسداد شركة التأمين لكامل قيمة الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية الحكومية سواء شملتها التغطية أم لم تشملها.

مادة سابعة:

يجب أن تغطي وثيقة التأمين أو الضمان الصحي الأهلي العلاج لدى المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم الخدمات الصحية للأجانب والمنصوص عليها بوثيقة التأمين.

مادة ثامنة:

تعد الإدارة قائمة بشركات التأمين وبوثائق التأمين أو الضمان الصحي الأهلي المعتمدة من قبل الوزارة بالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين والجهات ذات الصلة وتنشر تلك القائمة مبيناً فيها قيمة كل وثيقة.

مادة تاسعة:

تلتزم شركات التأمين بسداد الرسوم المقررة من قبل وزارة الصحة مقابل الخدمات الصحية المقدمة للحالات الطارئة للزوار المؤمن عليهم في منشآتها، وفقا للوائح والقرارات المعمول بها.

مادة عاشرة:

يتعين على المنشآت الصحية الأهلية التي ترغب في تقديم الضمان الصحي الأهلي عرض عقود الضمان على الإدارة والتي بدورها تقوم بالتحقق من مطابقتها لأحكام القانون، ولهذه اللائحة، وللقرارات الوزارية ذات الصلة، على أن تعتمد بقرار يصدر من وكيل وزارة الصحة.

مادة حادية عشرة:

تقوم الإدارة بمعاينة المنشأة الصحية طالبة الترخيص، وتتحقق من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون، والخدمات التي تصدر قرارات وزارية بإضافتها إلى التأمين أو الضمان الصحي، كما تتحقق من قيمة مقابل الضمان المقدم.

مادة ثانية عشرة:

تعد الإدارة نموذج عقد الضمان الصحي الأهلي ويجب أن يتضمن على الأقل جميع الخدمات الصحية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون.

مادة ثالثة عشرة:

يكون مقابل الضمان الصحي الحكومي للأجانب الراغبين في زيارة دولة الكويت أو الإقامة فيها بالقيمة المبينة في الجداول المرافقة لهذه اللائحة. وينتهي الضمان الصحي بانتهاء الإقامة أو سمة الدخول أو بإلغائهما ويعامل الأجنبي في هذه الحالة معاملة الزائر.

مادة رابعة عشرة:

لا يجوز استرداد قيمة الضمان الصحي المتعاقد عليه لأي سبب.

مادة خامسة عشرة:

في حال رغبة المقيم تغيير نوع الإقامة أو الكفيل فإنه يتوجب عليه دفع قيمة الضمان كاملة حسب الجداول المرفقة بهذه اللائحة، ويجب أن يتضمن عقد الضمان شرطاً بمضمون ما تقدم.

مادة سادسة عشرة:

لا يجوز للمنشآت الصحية الأهلية تقديم الخدمات الصحية للأجانب بنظامي التأمين الصحي والضمان الصحي الأهلي إلا بترخيص من الإدارة وبعد التحقق من الشروط التي تضعها الوزارة، ولا يجوز الجمع بين ترخيصي الضمان والتأمين إلا وفقاً للشروط المبينة في هذه اللائحة.

مادة سابعة عشرة:

يجب أن يتم تقديم الخدمات الصحية للأجانب عن طريق نظامي التأمين أو الضمان الصحي من خلال المستشفيات أو المراكز الصحية فقط.

ويجوز تقديمها من قبل المستوصفات والعيادات بشرط تقديم ما يفيد وجود تعاقد مع مستشفى أو مركز صحي أهلي مرخص له بتقديم الخدمات الصحية بنظامي التأمين أو الضمان الصحي الأهلي.

مادة ثامنة عشرة:

يستثنى من الرسوم المقررة في هذه اللائحة الفئات الآتية:

1- الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين.

-2- أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء.

-3- الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين.

4 والدي المواطنين الكويتيين.

5- أبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب.

6- العمالة المنزلية للأسرة الكويتية وبحد أقصى ثلاثة أفراد.

7- البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية

8- المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهار المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.

9- المولود الأجنبي لمدة 4 شهور حتى يصدر له جواز سفر أو يغادر البلاد.

ويجوز بقرار من الوزير إضافة فئات أخرى

مادة تاسعة عشرة:

تخضع لرقابة الوزارة الخدمات الصحية الأساسية والإضافية الاختيارية التي تقدمها المنشآت الصحية الأهلية.

ولموظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير – وفقاً للقرار الصادر منه الانتقال إلى المنشآت الصحية المرخصة طبقاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة، والتفتيش على مرافقها والاطلاع على الدفاتر والسجلات

لضبط المخالفات التي تقع لأحكام كل منهما.

مادة عشرون:

يقوم الموظف فور ضبط المخالفة بإثباتها في المحضر المعد لهذا الغرض

وقيدها في سجل خاص لدى الإدارة، ويقوم بإحالتها إلى مدير الإدارة.

مادة حادية وعشرون:

يقوم مدير الإدارة بإخطار مدير المنشأة الصحية التي وقعت فيها المخالفة بضرورة إزالتها، ويمنح مدير الجهة (15) يوم عمل للقيام بذلك.

مادة ثانية وعشرون:

يقوم مدير الإدارة في حال عدم التزام المنشأة الصحية بإزالة المخالفة خلال (15) يوم عمل برفع كتاب للوزير وفقاً للتسلسل الإداري المتبع، يتضمن ملخصاً بالمخالفة وبصورة من محضر الضبطية وبالإنذار المنصوص عليه في المادة السابقة وتوصيته بتطبيق أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم 1999/1 المشار إليه وهي:

أ. وقف المدير المسؤول من الجهة التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد عن شهرین.

ب غلق القسم أو الأقسام التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور وفي حالة العود تضاعف مدة الوقف والغلق المشار إليهما ويجب أن يسبق توقيع أي هذه الجزاءات توجيه إنذار كتابي لمدير الجهة التي وقعت فيها المخالفة وأن يمنح أجلاً لإزالة أسباب المخالفة لا تزيد مدته عن خمسة عشر يوم.

مادة ثالثة وعشرون:

يجب على مدير الإدارة، وموظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير، إذا تبينت لهم شبهة ارتكاب موظفي الوزارة، أو شركات التأمين أو المنشآت الصحية المرخصة أو غيرهم ممن يتصل عملهم بالتأمين والضمان الصحي الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون رفع الأمر إلى الوزير للتقرير في إبلاغ السلطات المختصة.

مادة رابعة وعشرون:

تنشأ بوزارة الصحة لجنة لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار إليه وهذه اللائحة، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن الجمعية الطبية الكويتية وثلاثة موظفين من داخل أو خارج الوزارة يختارهم وزير الصحة، على أن يبين قرار تشكيل اللجنة نظام عملها وإجراءات التظلم من قراراتها، وكافة الأحكام المتعلقة بها.

مادة خامسة وعشرون:

يستمر العمل بالاستثناءات من الرسوم الصادرة لفئات أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة (18) من هذه اللائحة قبل العمل بها ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها.

مادة ساسة وعشرن:

يجوز بقرار وزاري قصر العمل على أحد الأنظمة المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويستمر العمل بالقرارات الصادرة بقصر التعامل على أحد هذه الأنظمة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين إلغاؤها أو تعديلها.

مادة سابعة وعشرون:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثامنة وعشرون:

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2025/12/23 وينشر في الجريدة الرسمية.

author avatar
صحيفة الوفاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى