وزير العدل: مجلس الوزراء وافق على تعديل مواد القتل الخطأ في قانون الجزاء
لحماية الأرواح والردع بتغليظ العقوبة في حالات تعاطي المسكرات أو وفاة أكثر من شخص

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960. وقال الوزير السميط في تصريح ل(كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن مشروع المرسوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ويسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال.
وأوضح أن “قانون الجزاء لم يشهد منذ صدوره في عام 1960 تعديلا جوهريا بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية لا سيما عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات أو التخلي عن تقديم المساعدة”. وأفاد بأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نص في مادته الأولى على أن “يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية: – مادة (44 الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.