أمن ومحاكمعاجل

إلغاء العذر القانوني في قانون الجزاء المخفف لعقوبة الرجل في جرائم الشرف

صدر المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نصّ المادة 153 من قانون الجزاء

صدر المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نصّ المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والتي كانت تتضمن تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت، حال مفاجأته لها متلبسه بجريمة الزنا، وتم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أنه لما كان الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وكانت المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسه بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكّل تمييزاً بينهما بسبب الجنس على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها.

author avatar
صحيفة الوفاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock