اقتصاد وتكنولوجياعاجل

قرار منع التعاملات النقدية لأنشطة بيع السيارات دخل حيز التنفيذ

بعد نشره في الكويت اليوم

نشرت جريدة “الكويت اليوم” قرار وزير التجارة خليفة العجيل رقم 189 لسنة 2024 في شأن منع التعاملات النقدية لأنشطة بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة، ليدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام على صدوره. ويتكون القرار من ثلاث مواد ، وجدول ملحق يتضمن الجهات والأنشطة المشمولة به، في وقت حددت المادة الثانية عقوبة مخالفة القرار بما تتضمنه المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1980 والقانون رقم 117 لسنة 2013 ،مع عدم الإخلال بعقوبة أشدّ.

وتنص المادة 13 من “المرسوم” والمعدلة وفقا للقاون رقم 117 لسنة 2013 على الآتي : (يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند أولا: (1, 2) من المادة (1) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند أولا: (3, 4) من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلع والأدوات المضبوطة، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند ثانيا من ذات المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند (ثالثا) من ذات المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومع عدم الإخلال بما تقرره المادة (73) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 يجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء التراخيص وغلق المحل نهائيا وبلصق منطوق الحكم على واجهة المحل ونشره في جريدة أوجريدتين يوميتين على نفقة المخالف.) وأضاف القانون ذاته إلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المواد التالية بأرقام (12 مكرراً) و(17 مكرراً) و(17 مكرراً أ) ونصها كالتالي: مادة 12 مكرراً: يجوز لوزير التجارة والصناعة في حال ارتكاب جرائم منصوص عليها في هذا القانون أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن يتم الفصل في الدعوى أو أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة، بعد سماع رأي وزارة التجارة والصناعة، بفتحه بناء على طلب ذوي الشأن. مادة 17 مكرراً: تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في حالة العود إلى ارتكاب ذات الجريمة مع وجوب الحكم بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائياً. مادة 17 مكرراً “أ”: للمحكمة أن تأمر بإلزام المخالف لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق إلى أصحابها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock