عاجل.. صدور مرسوم يجيز منح إقامة 10 سنوات «دون رسوم» للمسحوبة جناسيهم وتوابعهمم
وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.. وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى

- لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج الكويت لمدة تزيد عن ستة أشهر
- استثناء أبناء الكويتية غير الحاصلة على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي وملاك العقارات من مدة ال6 أشهر
- يجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج الكويت لمدة تزيد عن 6 أشهر
- لا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد عن 4 أشهر دون إذن
- القرار يشمل من عادوا إلى جنسياتهم الأصلية أو حصلوا على جنسيات أخرى
- السماح للمستفيدين من الإقامة بالعمل في الكويت وفق الضوابط المحددة
- عدم جواز بقاء المقيم الأجنبي خارج البلاد أكثر من 6 أشهر
- استثناء أبناء المواطنات وملّاك العقارات وأصحاب الإقامة المستمرة من مدة الغياب

صدر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” الصادرة اليوم الاحد 6 سبتمبر 2026 القرار الوزاري رقم ( 1410 لسنة 2026) بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249/2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، ونص القرار على ما يلي:
-مادة (أولى): تضاف مادة جديدة برقم (7 مكرر) إلى القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:
“يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى”.
ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، وأن يأذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن.
-مادة (ثانية): تعدل المادة (37) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:
“2- لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد عن ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء والذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7) مكرر من هذا القرار.
ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد عن المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وبشترط أن تكون إقامته صالحة.
ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد عن 4 أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشؤون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
-مادة (ثالثة): أولاً: تضاف فقرة برقم (12) للبند (ثانياً: رسوم الإقامة) من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي: وفق الجدول المرافق (1).
-ثانيا: تضاف فقرتين برقمي (9) و(10) للبند ( ثالثا : رسوم الالتحاق بعائل) من المادة 39 من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصهما كالتالي: وفق الجدول المرافق (2).
ثالثا: تضاف فقرة جديدة للبند (خامسا: رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة 20) من المادة 39 من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:
و”تطبق على العمالة المنزلية بكفالة الذين حصلوا على إقامة وفق المادة 7 مكرر من هذا القرار والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقا لأحكام البند رقم 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية.
-مادة (رابعة): على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


