صدور مرسوم قانون تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة
حظر التصرف في ملكية أسهم الشركة سواء بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من صور التصرف إلا بموافقة مجلس الوزراء

يحتوي على 11 مادة في ضوء تطور العمل بمجال النقل الجوي وتزايد المنافسة الإقليمية
صدور مرسوم بقانون بتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة
يجوز لمجلس إدارة الشركة التعاقد مباشرة مع الكفاءات والخبرات الدولية في المجالات ذات الاختصاص
رقابة ديوان المحاسبة على الشركة تقتصر فقط على دراسة وإبداء الملاحظات حول تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لها
صدر اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون (رقم 77 لسنة 2026) في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة.
وجاء المرسوم الذي يحتوي على (11) مادة في ضوء تطور العمل بمجال النقل الجوي وتزايد المنافسة الاقليمية وفي إطار مواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية بما يتماشى مع التوجيهات الحديثة للدولة نحو تحديث منظومتها القانونية وتعزيز كفاءتها.
ونصت المادة الأولى وفق المذكرة الإيضاحية على تحويل أسهم شركة الخطوط الجوية الكويتية لتكون مملوكة بالكامل للدولة وتباشر أعمالها كشركة مساهمة وفقا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016.
وحظرت الفقرة الثانية من هذه المادة التصرف في ملكية أسهم الشركة سواء بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من صور التصرف إلا بموافقة مجلس الوزراء مؤكدة أن ملكية الدولة لكامل أسهم الشركة تبقى ملكية مباشرة.
كما نصت المادة الثانية على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخطوط الجوية الكويتية فيما أفادت المادة الثالثة بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار باعتباره الجمعية العامة للشركة يختار مجلس إدارة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات المشار إليه دون الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح.
وحددت الفقرة الثانية من هذه المادة اختصاصات مجلس إدارة الشركة في إقرار الهيكل التنظيمي لها وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ولوائح نظم العاملين بها وإصدار لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات بالشركة دون التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة وذلك بجانب الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة حتى يكون للشركة سلطات غير مقيدة في مباشرة أعمالها على نحو يكفل لها المرونة في مباشرة أعمالها وتخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها.
وبينت المادة الرابعة أن لوائح نظم العاملين التي يضعها مجلس إدارتها تسري على جميع العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية على أن يسري على هؤلاء العاملين أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللوائح.
وأوضحت المادة الخامسة أنه يجوز لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية التعاقد مباشرة مع الكفاءات والخبرات الدولية في المجالات ذات الاختصاص وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجعيها للعمل في الجهات غير الحكومية.
واستثنت المادة السادسة أنشطة شركة الخطوط الجوية الكويتية من الخضوع لأحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وذلك باعتبار أن الشركة هي الناقل الوطني لدولة الكويت وأصبحت مملوكة بالكامل لها لذا أصبح من الطبيعي التأكيد على عدم خضوعها لأحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 المشار إليه دون حاجة لصدور قرار من مجلس الوزراء بذلك على نحو ما قضت به المادة الرابعة من هذا القانون.
وبينت المادة السابعة في صراحة تامة أن رقابة ديوان المحاسبة على الشركة تقتصر فقط على دراسة وإبداء الملاحظات حول تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لها في حين نصت المادة الثامنة على أن يتم توفيق أوضاع شركة الخطوط الجوية الكويتية وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقا لأحكام هذا المرسوم بالقانون.
وحددت المادة التاسعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون تصدر من الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء.
أما المادة العاشرة فقد ألغت المادة العاشرة القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه في نص المرسوم. كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون فيما ألزمت المادة الحادية عشرة كلا من رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



