وزير التجارة يصدر لائحة جديدة لتنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة
لائحة جديدة لتنظيم توصيل طلبات

أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026 بإصدار لائحة تنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة.
ونص القرار في مادته الأولى على أن «يعمل بأحكام لائحة تنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة المنصوص عليها في هذا القرار»، فيما قالت مادته الثانية، «يجب على كل شركة مرخص لها بإطلاق وتشغيل منصة إلكترونية لتوصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك بتعديل نشاط الترخيص، ليكون إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية وفقًا للتصنيف الدولي المعتمد خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذه اللائحة».
وجاء في مادته الثالثة، تعد الرسوم والعمولات والمبالغ الواردة بالعقود السارية بين مزودي الخدمة والعميل وقت نفاذ هذا القرار حدًا أقصى ثابتًا لا يجوز تجاوزه حتى نهاية عام 2026، وتظل تلك العقود نافذة ومنتجة لآثارها القانونية طوال مدة سريانها، وذلك دون إخلال بحق الأطراف الاتفاق على التخفيض وفقًا الأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.
ونصت المادة الرابعة على أن «تلتزم الشركات والأفراد المرخص لهم من الوزارة بما ورد في الدليل المنصوص عليه بهذا القرار والخاص بقطاع خدمات توصيل الطلبات الاستهلاكية عبر المنصات والتطبيقات الذكية والمعتمد من قبل جهاز حماية المنافسة بالقرار رقم (1) لسنة 2026 المشار إليه، ويُعد الدليل جزءا لا يتجزأ من هذا القرار».
وفيما قالت المادة الخامسة، تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة لائحة الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار خلال مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ صدوره، جاء في المادة السادسة، «على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية».



