اقتصاد وتكنولوجياعاجل

توقيع عقوبة الحبس والغرامة على كل من يزاول أعمال الصرافة دون ترخيص

الحبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف دينار لكل شخص طبيعي زاول بيع أو استبدال العملات

  • مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية
  • توقيع غرامة تصل الى 20 ألف دينار والإغلاق لكل شركة تمارس أعمال الصرافة دون ترخيص

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013 .

حيث نصت المادة (12 مكررا) على التالي: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسـة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا زاول أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية.

ويحكم في جميـع الأحوال المنصـوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة).

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013 إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

author avatar
صحيفة الوفاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى