المحلياتعاجل

تعديلات قانون إقامة الأجانب

أصدر النائب الأول القرار الوزاري رقم (2249) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، والمكونة من 41 مادة، وتدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخه.

وبيّنت المادة 7 من اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب التي أصدرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مدة الإقامة التي تمنح للأجانب بحسب كل فئة، كالآتي:

• يجوز الترخيص بالإقامة العادية للأجانب لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

• يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات، لأي من الفئات الآتية:

1 – الأجانب أبناء المواطنة الكويتية.

2- الأجانب ملاك العقارات بدولة الكويت.

3- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

• يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، الذين تتوافر فيهم الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.

وأوضحت أنه يجوز تجديد الإقامة العادية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن. ويشترط للحصول على الإقامة العادية، أو تجديدها، أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات التسجيل في نظام الضمان الصحي أو التأمين الصحي الصادر من وزارة الصحة باسم المكفول، على أن تمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.

author avatar
صحيفة الوفاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى