المحلياتعاجل

الحويلة تعتمد لائحة جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية

منع بثّ الطائفية والقبلية أو التدخّل في المنازعات الدينية أو السياسية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، اللائحة التنظيمية الجديدة للجمعيات الخيرية، حيث نصّت على التزام الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بجميع التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة الصادرة عن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحظرت اللائحة على مقدم الطلب ممارسة أي نشاط خيري أو اجتماعي قبل إشهار الجمعية وفقاً للنظم والإجراءات المقررة بهذا الشأن، كما منعت التعاقد أو إبرام أي معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة، إضافة إلى حظر نقل مقر الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

كما ألزمت اللائحة بعدم طلب التبرعات من الجمهور أو الدعوة إليها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ونصّت اللائحة على أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء جمعيتها العمومية من الكويتيين، وألا تقل أعمارهم عن 21 عاماً، وألا تقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 عاماً، وألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، وألا يكون صدر بحق أيّ منهم حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُردّ إليه اعتباره.

واشترطت اللائحة إقرار المؤسسين بالالتزام بأهداف الجمعية، وعدم مطالبتهم بتوفير مقر أو بدل إيجار أو معونة سنوية من الوزارة، وأن تهدف الجمعية إلى سد فراغ في العمل المجتمعي المحلي بمختلف مجالات الرعاية، والابتعاد عن بثّ روح الطائفية والقبلية أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، حفاظاً على تماسك المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية، وأن يكون هدف الجمعية العمل الخيري لا الربح المادي.

وألزمت اللائحة بأن تتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة، ممن بلغوا الثلاثين عاماً على الأقل وقت الانتخابات، على أن يكونوا من حملة المؤهلات الجامعية.

وألزمت مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم، ومشروع ميزانية العام الجديد، والتقرير الإداري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من نهاية السنة المالية، كما يجب فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاثين يوم عمل، تنتهي قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.

ومنعت اللائحة مجلس الإدارة من قبول أي طلب للانضمام إلى عضوية الجمعية قبل مخاطبة الوزارة والحصول على موافقتها، على أن تتولى الوزارة مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية بشأن مقدم الطلب. وبيّنت اللائحة أن انتخاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات يتم بنظام القوائم أو النظام الفردي، على أن ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق، ويتم ذلك عبر الاقتراع السري من أعضاء الجمعية العمومية.

أما باقي قرارات الجمعية العمومية، فيتم التصويت عليها علناً برفع اليد، بما في ذلك اختيار مكتب تدقيق الحسابات.

author avatar
صحيفة الوفاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock