
صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبداللطيف المشاري رقم [19] لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.
وجاء في نص القرار بمادته الأولى، يستبدل بنصّي البندين (2) (3) من المادة (99) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليه، النص التالي:
2 – تمكين أفراد من الانتفاع بالسكن، عدا الابن غير الكويتي لأم كويتية إذا بلغ السادسة والعشرين، في حظر الانتفاع بالسكن، ما لم يكن ذا إعاقة شديدة أو متوسطة، أو ابن وحيدا.
3 – عدم ترك المسكن بغير عذر مقبول من المؤسسة، لمدة ستين يوماً متصلة أو تسعين يوماً غير متصلة خلال اثني عشر شهراً.
فيما نص في مادته الثانية على، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهة التنفيذية.
وكانت اللائحة تنص في المادة 99 قبل تعديل البندين على الاتي: يلتزم المستأجر بما يلي:
1 – سداد القيمة الإيجارية المقررة مقدماً وفي أول كل شهر.
2 – تمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالمسكن.
3 – عدم ترك المسكن مهجوراً بغير استخدام، وذلك دون عذر تقبله المؤسسة ولمدة تجاوز تسعون يوماً.
4 – عدم تأجير المسكن كليا أو جزئياً، وعدم استعماله في غير السكن أو فيما يتنافى مع القوانين المعمول بها في الدولة، وعدم التصرف فيه أو أي جزء منه بأي نوع من أنواع التصرف.
5 – يكون المستأجر مسئولا عن أي أضرار تصيب المسكن المؤجر، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ومن ماله الخاص، ودفع نصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقاً لما تقدره المؤسسة/ أو جهة الاختصاص، ويحظر عليه إحداث أي تغييرات أو إجراء أي إضافات أو تحسينات فيه إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة والجهات المختصة، كما يحظر عليه قدمه.
6 – إخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغيرات على حالته الاجتماعية والسكنية والملكية العقارية، أو عند زوال أي شرط من شروط تأجير المسكن، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير أو زوال الشرط.
وللمؤسسة أن تضيف في عقد الإيجار أي شروط أو التزامات أخرى تراها.
وتجدر الإشارة بأنه بموجب المادة 101 من اللائحة يجوز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، دون إنذار، إلغاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المسكن إداريًا واسترداده، إذا خالف المستأجر أياً من شروط الإيجار أو الواجبات التي تفرضها عليه.