صدور مرسوم بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ليصبح من 7 أعضاء
التعيين بالمناصب الرئاسية بالقضاء والنائب العام لمدة 4 سنوات تجدد لمدة واحدة فقط

صدر مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء. بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ليصبح من 7 أعضاء وبإضافة حكم جديد للتعيين في وظيفة النائب العام، بأن يكون الأصل في مدة شغل هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في هذه الوظيفة مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن الـ70 سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.
وإضافة عبارة جديدة لنهاية الفقرة الأولى من المادة 20 تنص على أن الأصل في مدة شغل المناصب الرئاسية بالقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في أي من هذه المناصب، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن الـ70 سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب. وأن يعمل بالتعديلات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية
ونصّ المرسوم الذي نشرته جريدة «الكويت اليوم» الرسمية على: مادة أولى : يستبدل بنصوص المواد (16، 18 فقرة أولى، و61 فقرة أولى) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النصوص الآتية:مادة 16:يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من: 1- نائب رئيس محكمة التمييز 2- رئيس محكمة الاستئناف 3- النائب العام 4- نائب رئيس محكمة الاستئناف 5- رئيس المحكمة الكلية 6- وكيل وزارة العدل.
فإذا اعتذر رئيس المجلس، أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول أو أحد المحامين العامين الذي يقوم مقامه.
مادة 18 فقرة أولى: يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس».
مادة 61 فقرة أولى: يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.
ويُعاد من تنتهي مدة تعيينه إلى العمل بالقضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه بهذه الوظيفة، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة ثانية : تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه عبارة جديدة نصها الآتي: (لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة).