قرار وزاري يسمح باستخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب الجنسية الكويتية
الداخلية: عن طريق البصمة الوراثية والبيومترية وأي وسيلة علمية حديثة

صدر القرار الوزاري رقم 678 / 2025، عن وزارة الداخلية، في شأن ضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية، حيث تضمن تحديد 3 وسائل وتم نشر القرار في ملحق الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 19 أبريل 2025.
ونص القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونُشر في ملحق لجريدة «الكويت اليوم» الرسمية على ما يلي:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
- القانون الأميري: رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي والقوانين المعدلة له.
- الوزارة: وزارة الداخلية.
- الوزير: وزير الداخلية.
- البصمة الوراثية: هي خريطة الجينات البيولوجية الموروثة التي تدل على شخصية الفرد وتميزه عن غيره، وتتمثل في السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة التبيان في الحمض النووي الكروموزومي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية.
- العينية الحيوية: الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية والمساعدة في التعرف على ذوي الشخص الخاضع.
- الشخص الخاضع: الشخص المعني بإثبات أو التثبت من مدى استحقاقه لمنح أو سحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية للفحص بأحد الوسائل الوسائل العلمية المنصوص في هذا القرار لبيان مدى أحقيته أو عدم أحقيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية.
- قاعدة البيانات: نظام حاسب آلي تخزن في البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية يتم استخدامها للأشخاص المخزن بياناتهم.
- البيومترية: هي نوع من التقنيات الحيوية المستخدمة لتحديد الهوية أو التحقق منها بناءً على الخصائص الفيسيولوجية الفريدة للأفراد مثل بصمات الأصابع، قزحية العين، نمط الوجه، ثم جمع هذه البيانات الحيوية واستخدامها للتحقق من هوية الشخص وعدم انتحاله هوية أشخاص آخرين بطريقة دقيقة وفعالة.
مادة 2
وجاء في المادة الثانية أن تحدد الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية، وفقاً للأسس والضوابط المحددة بالقرار. وتعد من هذه الوسائل: 1 – تحليل البصمة أو السمات الوراثية. 2 – البصمة البيومترية أو السمات الحيوية. 3 – أي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلاً.
وألزمت المادة الثالثة من القرار «المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيق، بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية، لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار». فيما حددت المادة الخامسة الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية، على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
5 قواعد
نصت المادة الخامسة من القرار على أن تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع، وقزحية العين، وبصمة الوجه، ومضاهاة الصور الفوتوغرافية، عن طريق اتباع القواعد التالية: 1 – يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بناءً على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.
2 – تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أي جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها، وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية. أما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقاً للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.
3 – تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة، إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
4 – تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها، كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية، وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن. 5 – يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، أو من يحدده وزير الداخلية، إعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة.
4 إجراءات
وحدد المادة السادسة من القرار إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقاً للقواعد التالية:1 – يتعين لإجراء البصمة الوراثية، للأغراض المحددة بالمادة (3) من القرار، الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية. 2 – يتم جمع العينات البيولوجية، مثل الدم، اللعاب، الشعر، من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات.
3 – تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة (4) من القرار، على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA، لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن. 4 – يشترط في القائمين على إجراء تحاليل البصمة الوراثية 8 شروط.
8 شروط وإجراءات
وحدد البند الرابع السابق من المادة السادسة 8 شروط وإجراءات لمن يأخذ البصمة، وهي: 1 – أن يكون من القائمة المعتمدة لدى وزارة الداخلية.2 – ألا يكون لأي منهم أي صلة قرابة أو صداقة، أو عداوة، أو منفعة بأي من الأشخاص الخاضعين للفحص.3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.4 – الاحتفاظ بسجل بشأن ما تم إجراؤه من فحوصات لتمكين الجهات المختصة بوزارة الداخلية من التدقيق عليها في أي وقت تطلبه.5 – بعد الانتهاء من التحليل، يصدر تقرير من المختبر الذي تجرى به التحاليل يوضح النتائج، ويقدم في مظروف سري إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
6 – تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإعداد تقرير نهائي بالرأي المعتمد حيال فحص نتيجة الاختبار، ورفعه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.7 – تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص، ومدى صلاحيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية، ويرفع إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.8 – يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو مركز الفحص، وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، أو من يحدده وزير الداخلية، إعادة إجراء تحليل البصمة الوراثية لضمان صحة النتائج.
9 طرق لأخذ البصمة الوراثية: 1 – الدم2 – السائل المنوي3 – جذر الشعر أو خصلة الشعر4 – العظم5 – اللعاب6 – البول7 – السائل الأمنيوسي للجنين8 – خلية البويضة المخصبة بعد انقسامها9 – خلية من الجسم
توثيق خطوات التحليل
نصت المادة الثامنة من القرار على أن توثق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية، بدءاً من نقل العينات إلى ظهور النتائج النهائية، حرصاً على سلامة تلك العينات، وضماناً لصحة نتائجها، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ويجوز لوزارة الداخلية أن تقوم بالتدقيق على هذه السجلات في أي وقت لضمان سلامتها وسلامة أنظمة حفظها وسريتها.
إشراف… وسريّة
في المادة التاسعة من القرار «يجوز لوزارة الداخلية الاستعانة بالمختصين من وزارة الصحة والجهات التي تراها مناسبة، للإشراف على تنظيم وإجراء تحاليل البصمة الوراثية، وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة بهذا القرار». وفي المادة العاشرة «يجب مراعاة السرية التامة والخصوصية، في التعامل مع البيانات الوراثية المتحصلة من استخدام أي من الوسائل العلمية المشار إليها بالقرار».
مادة 10
يجب مراعاة السرية العامة والخصوصية في التعامل مع البيانات الوراثية المتحصل عليها من استخدام أي من الوسائل العلمية المشار إليها بهذا القرار.
مادة 11
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية