أمن ومحاكمعاجل

“الوفاق” تنشر النص الكامل : رسميا ..صدور قرار وزير الداخلية بتخفيف عقوبة المؤبد إلى 20 عاماً

الجريدة الرسمية نشرت القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025

  • تشكيل لجنة لفحص الملفات للتأكد من توافر الشروط وترفع تقريراً لوزير الداخلية والنائب العام
  • يصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم بالحبس المؤيد
  • يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد عن 5 سنوات

نشرت جريدة الكويت اليوم الرسمية القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في القرار.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ” الكويت اليوم ” في ملحق العدد 1728 السنة الحادية والسبعون بتاريخ السبت 8 رمضان 1446 هـ – 2025/3/8م ، ونص القرار في المادة (6) منه على أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ووقع على القرار وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة عبد الله على عبد الله السالم الصباح.

النص الكامل للقرار كالتالي :

الكويت اليوم ملحق العدد 1728 السنة الحادية والسبعون السبت 8 رمضان 1446 هـ – 2025/3/8م

وزارة الداخلية

القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025

بشأن تشكيل لجنة

وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 من ذو القعدة سنة 1445 هجري الموافق 2024/5/10 م.

وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وعلى قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته.

وعلى قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة (1) :

تشكل لجنة تسمى (الجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤيد) وتتكون من :-

1 وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محامي عام.. رئيسا

2 عضو من النيابة العامة عضوا

3 عضو من النيابة العامة عضوا

4 مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه  عضوا

5 مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه عضوا

6-مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه عضوا

7 مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه عضوا

مادة 2 :

تباشر اللجنة الاختصاصات التالية:

1. فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤيد ممن أمضوا بالحبس مدة (20) سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.

2. تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤيد وترفع تقريرا بحالتهم إلى كل من السيد وزير الداخلية والسيد المستشار النائب العام.

مادة 3 :

يشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤيد ممن أمضوا مدة (20) سنة على الأقل في الحبس ما يأتي:

1. أن يكون هناك ما يدعو إلى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.

3 ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.

ماد 4:

يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط تكون سببا في إلغاء الإفراج.

مادة 5 :

يصدر السيد النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤيد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في : 8 رمضان 1446 هـ

الموافق : 8 مارس 2025 م

وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

عبد الله على عبد الله السالم الصباح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock