برلماني وبلديعاجلعربي وعالمي

«الشورى القطري» يقر تعديلات دستورية أبرزها تعيين جميع أعضاء المجلس بدل الانتخاب وإلغاء شرط الجنسية الأصلية

عقد مجلس الشورى القطري، اليوم الاثنين، جلسته الأسبوعية العادية في دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، وأقر بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية.

ويشمل مشروع التعديلات الدستورية استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكررًا)، ومادة (125/فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و (82) من الدستور، على النحو التالي:

المادة رقم (1) أصبحت في النص المقترح (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.)، بعد أن كانت (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.).

المادة رقم (7) أصبحت في النص المقترح ( تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.)، بعد أن كانت ( تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.).

المادة رقم (13) أصبحت في النص المقترح (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.)، بعد أن كانت (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.)

المادة رقم (77) أصبحت في النص المقترح (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.)

المادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.)، بعد أن كانت (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.)

المادة رقم (117) أصبحت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية.) بعد أن كانت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.)

فيما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصان التاليان للدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكرراً) (للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور.)، و (125/فقرة أخيرة) (ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء.) في حين تضمن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء المادة رقم (78) (يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.)، والمادة رقم (79) (تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock