اقتصاد وتكنولوجياعاجل

وزارة المالية تصدر اللائحة التنفيذية لتبادل المعلومات الضريبية

مرتبطة بالاتفاقيات الموقعة مع الجهات الأخرى مثل الاتفاقية مع الولايات المتحدة لتطبيق قانون ( فاتكا)

أصدرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام قراراً وزارياً رقم 75 لسنة 2024 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية 20 مادة حيث أشارت المادة الأولى إلى التعريفات والمصطلحات والاتفاقيات الخاصة بتبادل المعلومات لغايات ضريبية والتي تعنى بأي معاهدة أو اتفاقية دولية او ثنائية او متعددة الأطراف بين دولة الكويت ودول اخرى تنص على تبادل المعلومات لغايات ضريبية ودخلت حيز النفاذ في الكويت وفقاً لأحكام القانون والدستور.

ومن الاتفاقيات تلك المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة لتحقيق الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ( فاتكا)، واتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية والاتفاقية المتعددة الاطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.

ويجوز للسلطة المختصة في سبيل الاشراف على تطبيق المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية القيام بالمهام وفقاً لمتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الابلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن من تحديد وتعديل تواريخ وأنماط الابلاغ التي يتعين على المؤسسات المالية المكلفة بالابلاغ الالتزام بها وطلب واستلام اي معلومات يتعين الابلاغ عنها الى جانب الطلب من المؤسسة المالية او الجهة الرقابية المختصة تقديم أي معلومات أو وثائق إضافية وتجميع ومراجعة المعلومات والوثائق التي يتعين تقديمها من قبل المؤسسة المالية.


وأشارت المادة الرابعة الى آلية تبادل المعلومات عند الطلب، وحددت المادة الخامسة إجراءات وضوابط تبادل المعلومات عند الطلب ومن أبرزها هوية الشخص أوالكيان المعني حيث يمكن تحديدها بالاسم أو غير ذلك، ووصف للمعلومة المطلوبة والشكل الذي ترغب فيه الدولة الطالبة في تلقي هذه المعلومات، والغرض الضريبي لطلب المعلومات بالإضافة إلى أسباب الافتراض أن المعلومات المطلوبة موجودة في الكويت. وحددت المادة السادسة التزامات معيار الإبلاغ المشترك، وأشارت المادة السابعة إلى تحديد الحسابات والأشخاص الخاضعة للإبلاغ، ولفتت المادة الثامنة إلى آلية إقرار المعلومات، والمادة التاسعة إلى الشروط الخاصة بالحسابات بعملة غير الدولار، وأشارت المادتان العاشرة والحادية عشرة إلى تمديد مواعيد تقديم إقرار المعلومات وشروط الاستعانة بمقدمي الخدمات، وحددت المواد 12 و13 و14 و15 و16 الأنظمة والإجراءات الداخلية ومراقبة الالتزام بها، وهوية العميل والمستفيد الفعلي من الإبلاغ الضريبي ومتطلبات الإبلاغ والعناية الواجبة، بالإضافة إلى مكافحة ممارسات تجنب الالتزامات المفروضة.

وفصلت المادتان 17 و18 في الفصل الثالث للائحة التدابير والعقوبات بما تتضمنه من شروط وضوابط منظمة للدعوى الجزائية، والممثل القانوني في الأشخاص الاعتبارية والكيانات الأخرى، فيما لفتت الماد 19 من اللائحة إلى تشكيل لجنة تنسيقية بقرار من وزير المالية تتولى التنسيق والتعاون فيما بينها لضمان الامتثال لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن على أن تتضمن اللجنة في عضويتها وزارات المالية والتجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock