بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة في تنفيذ القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2024، بشأن تنظيم انتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 14/7/2024 حتى تاريخ 12/9/2024.
وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها للتحويل وكذلك الرسوم المالية التي يتم تحصيلها. وجاء في نص القرار: مادة أولى: يجوز تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي، وذلك بالشروط التالية: 1 – موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل المنزلي على التحويل. 2 – مرور سنة على إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل المسجل عليه العامل. 3 – يتم تحصيل رسم مالي مقابل التحويل قدره 50 دينارا بالإضافة إلى رسم مالي قدره 10 دنانير عن كل سنة.