اليوسف أصدر قراراً وزارياً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
مكونة من 41 مادة وتدخل حيز التنفيذ في 23 ديسمبر 2025

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الأحد، قرارا وزاريا رقم 2249 لسنة 2025 في شأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب في إطار جهود وزارة الداخلية لتحديث المنظومة القانونية المنظمة لإقامات الأجانب بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحافي، أن اللائحة الجديدة تضمنت تنظيما شاملا لجميع أنواع سمات الدخول بما في ذلك الزيارات العائلية والعلاجية والتجارية والسياحية إضافة إلى سمات دخول العمل للقطاعين الحكومي والأهلي والعمالة المنزلية والدراسة، كما تم اعتماد الجداول المحدثة للغرامات الخاصة بتجاوز مدة الزيارة وفق نوع السمة.
كما اشتملت اللائحة على تحديثات جوهرية في أنواع الإقامات، من بينها إقامة المستثمر، وإقامة أصحاب المهن الحرة والأعمال الخاصة، وإقامة الفئات المهنية المتخصصة، إلى جانب تنظيم إقامة العمالة المنزلية وعدد العمالة المسموح به للأسرة، وشروط الإقامة للملتحقين بعائل والفئات المستحقة لها.
وستدخل اللائحة حيّز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشرها، وتدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى متابعة ما سيُنشر خلال الفترة المقبلة من مواد توعوية تفصيلية تشرح ضوابط كل نوع من أنواع الزيارات والإقامات، تعزيزًا للوضوح وسهولة الالتزام بالقانون.
ومن أهم ما تضمنته اللائحة التي يبدأ العمل بها في 23 ديسمبر 2025 :
▫️ تنظيم شامل لسمات الدخول بأنواعها المختلفة:
(العائلية – العلاجية – التجارية – السياحية – العمل – الدراسة – العمالة المنزلية)
▫️ اعتماد ضوابط جديدة لإقامة المستثمر والشريك الأجنبي.
▫️ منح إقامات لزوج المواطنة وأبنائها لأول مرة وفق ضوابط محددة.
▫️ تحديد جديد لعدد العمالة المنزلية المسموح بها للأسرة.
▫️ تحديث شامل لإقامات العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية.
▫️ تنظيم مدد البقاء خارج البلاد للمقيم ومالك العقار.
▫️ جداول جديدة للغرامات عند تجاوز مدة الزيارة.
▫️ ضبط إجراءات إلغاء الإقامة وسقوطها وفق ضوابط واضحة.
▫️ تنظيم الإقامة للملتحقين بعائل وفق شروط مالية محددة.
و”الوفاق” من جانبها تمارس دورها التوعوي الوطني وتنشر النص الكامل للائحة
طالع: “الوفاق” تنشر النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الجديد
وبيّنت المادة 7 من اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب التي أصدرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مدة الإقامة التي تمنح للأجانب بحسب كل فئة، كالآتي:
• يجوز الترخيص بالإقامة العادية للأجانب لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
• يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات، لأي من الفئات الآتية:
1 – الأجانب أبناء المواطنة الكويتية.
2- الأجانب ملاك العقارات بدولة الكويت.
3- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
• يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، الذين تتوافر فيهم الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه يجوز تجديد الإقامة العادية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن. ويشترط للحصول على الإقامة العادية، أو تجديدها، أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات التسجيل في نظام الضمان الصحي أو التأمين الصحي الصادر من وزارة الصحة باسم المكفول، على أن تمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.














