النيابة العامة توضح تعديل مدة تنفيذ الأحكام القضائية إلى ثلاثة أشهر
التقاعس عن التنفيذ بعد انتهاء المدة يُعد فعلاً جزائيًا وتفتح النيابة الإجراءات القانونية بحق المتقاعسين

انطلاقاً من رسالة النيابة العامة السامية في تطبيق القوانين الجزائية وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، تؤكد النيابة العامة أنه بموجب المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025، والذي عدل المادة (58 مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970، أصبحت المدة القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ.
وتعتبر هذه المهلة كافية للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما قضت به المحاكم.
وتؤكد النيابة العامة على ثقتها التامة في حرص الجهات والمؤسسات والأفراد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها في المواعيد المحددة.
وفي الوقت نفسه، تذكّر النيابة بأن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المهلة القانونية يُعد فعلاً جزائياً يترتب عليه المساءلة القانونية، حماية لحجية الأحكام وصوناً لحقوق المتقاضين.
وتؤكد النيابة العامة وفاءً لواجبها الدستوري بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمدًا عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد انتهاء المدة المحددة.
كما تدعو النيابة العامة الجميع إلى الالتزام الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية، انطلاقاً من أن التنفيذ واجب أصيل يفرضه القانون ويعكس احترام الدستور واستقلال القضاء، الذي يعد حصناً للحقوق وموئلاً للعدالة.



