اقتصاد وتكنولوجياعاجل

غرامة تصل إلى 20 ألف دينار لمن لا يلتزم بتقديم المعلومات الضريبية

في قانون جديد لتبادل المعلومات الضريبية مع دول العالم

صدور مرسوم آخر باتفاقية مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي

يُلزم الأشخاص بتوفير البيانات خلال 21 يوماً

وزير المالية السلطة المختصة بالتنفيذ وعلى الجميع تزويده بأي معلومات مطلوبة

المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ مُلزمة بحفظ الإجراءات والمتطلبات وتوثيقها لـ 6 سنوات

المعلومات التي تحصل عليها السلطة لا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود القانونية

عدم جواز تحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم إلا بناء على طلب من السلطة المختصة

صدر مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية يُجيز للكويت طلب المعلومات من أي دولة أخرى، كما يجيز للسلطات المختصة تزويد الدول الأخرى بالمعلومات التي تطلبها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 20 ألف دينار لأي شخص لم يلتزم تلبية طلب المعلومات المقدم من قبل السلطة المختصة، وذلك في الموعد وبالشكل والآلية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو في حال تقديم معلومات غير صحيحة.

وبحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية، فإن القانون جاء لمواكبة التطور الهائل الذي شهده العالم في حركة رأس المال والتنقل الدولي للأشخاص والسلع والخدمات، خصوصاً أن ذلك يزيد من نسبة احتمالات التجنب والتهرب الضريبي، ما يتطلب تعزيز التعاون في ما بين السلطات الضريبية على المستوى الدولي لمكافحة ذلك.

ويتكون القانون من 20 مادة مقسمة على 4 فصول، ونص الفصل الثاني على أن السلطة المختصة بالإشراف على القانون هو وزير المالية أو من يفوضه أو من يمثله قانوناً، وعلى وجوب أن تقوم جميع الجهات والأشخاص بتزويد هذه السلطة تلقائياً أو بناء على طلبها بأي معلومات مطلوبة.

وتنص المادة 3 من الفصل الثاني على أن السلطة المختصة تتمتع بصلاحيات طلب أو جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم دولة الكويت وإرسالها إلى الدولة التي تطلبها، وأنه يجب على كل شخص الالتزام بتلبية طلب المعلومات وأن يوفرها للسلطة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوماً من تاريخ طلبها.

وتعطي المادة 4 للسلطة المختصة أن ترسل ذاتياً وبدون طلب مسبق المعلومات للدول وفق اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وصدر مرسوم بقانون في شأن الموافقة على اتفاقية بين الكويت والإمارات لتجنب الإزدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. وينظم القانون ما جاء في الاتفاقية المبرمة في 11 فبراير الماضي بمدينة دبي، فيما حددت المادة 1 من القانون الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية بنطاق التطبيق، وهم المقيمون في إحدى الدولتين أو كلتيهما.

وأجازت المادة 6 إخضاع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة. وتطبق الاتفاقية، وفق المادة 2، على «الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة لها، بصرف النظر عن الطريقة التي تُفرض بها».

وتشمل كذلك «الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية للممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على زايادة رأس المال».

وصدر مرسوم بقانون في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية يُجيز للكويت طلب المعلومات من أي دولة أخرى، كما يجيز للسلطات المختصة في الكويت تزويد الدول الأخرى بالمعلومات التي تطلبها.

وبحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية، فإن القانون جاء لمواكبة التطور الهائل الذي شهده العالم في حركة رأس المال والتنقل الدولي للأشخاص والسلع والخدمات، خصوصاً أن ذلك يزيد من نسبة احتمالات التجنب والتهرب الضريبي، ما يتطلب تعزيز التعاون في ما بين السلطات الضريبية على المستوى الدولي لمكافحة ذلك.

ويتكون القانون الذي حمل رقم 6 لسنة 2024، من 20 مادة مقسمة على 4 فصول، حيث يتضمن الفصل الأول تعريفاً للكلمات، والثاني الأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات، والثالث التدابير والعقوبات التي يتم فرضها عند المخالفة، والرابع مرتبط بالأحكام الختامية.

ونص الفصل الثاني على أن السلطة المختصة بالإشراف على القانون هو وزير المالية أو من يفوضه أو من يمثله قانوناً، وعلى وجوب أن تقوم جميع الجهات والأشخاص بتزويد هذه السلطة تلقائياً أو بناء على طلبها بأي معلومات مطلوبة.

وتنص المادة 3 من الفصل الثاني على أن السلطة المختصة تتمتع بصلاحيات طلب أو جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم دولة الكويت وإرسالها إلى الدولة التي تطلبها، وأنه يجب على كل شخص الالتزام بتلبية طلب المعلومات وأن يوفرها للسلطة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوماً من تاريخ طلبها.

وتعطي المادة 4 للسلطة المختصة أن ترسل ذاتياً ومن دون طلب مسبق المعلومات للدول وفق اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

ونظّمت المادة 5 الأحكام المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات، حيث ألزمت المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، أن ترسل للسلطة المختصة إقراراً عن كل سنة ميلادية، يتضمن المعلومات التي لديها والواجب الإبلاغ عنها.

وأوضحت المادة ذاتها أن عدم توافر معلومات يلزم الإبلاغ عنها بشأن إحدى السنوات، لا يعفي المؤسسة المالية من تقديم إقرار بذلك، فيما حددت موعد تقديم الإقرارات بأن يكون خلال الفترة بين 1 و31 مايو من السنة التالية للسنة الميلادية المتعلقة بالإقرار، مع منح السلطة المختصة حق تمديد المدة حسب الضوابط.

واشترطت المادة 6 أن تكون إقرارات المعلومات المقدمة للسلطة المختصة مدققة ومعتمدة من أحد مراقبي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطة المختصة، وألا يكون مراقب الحسابات يعمل كمراقب حسابات لدى المؤسسة المالية ذاتها التي يدقق إقراراتها ويعتمدها.

ولضمان حسن الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذ متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية بشكل سليم، أوجبت المادة 7 على جميع المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ أن تضع الأنظمة المناسبة والإجراءات الداخلية وتعيين مراقب التزام وذلك لضمان الامتثال لأحكام هذا القانون ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وأوجبت المادة 8 المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ بالزام العملاء بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي بالشكل المشار إليه بالقانون ولائحته التنفيذية، ووفقاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وذلك عند فتح حساب جديد مع التزام المؤسسة بعدم الموافقة على فتح الحساب في حال عدم قيام العميل بتعبئة شهادة التصديق الذاتي وفق الاشتراطات المطلوبة.

المؤسسات المكلفة

وألزمت المادة 9 المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، حفظ وتوثيق جميع إجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، بشكل صحيح وواضح ولمدة لا تقل عن 6 سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إرسال إقرار المعلومات للسلطة المختصة، مع الالتزام بتقديم المستندات والسجلات للسلطة المختصة أو الجهات الرقابية وترجمتها حال طُلب ذلك.

ونظم الفصل الثالث في المواد من الـ 12 حتى الـ 15 التدابير والعقوبات عند مخالفة أحكام القانون، وأجازت المادة 12 فرض واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها، ومنها:

– إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.

– إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.

– إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.

– منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.

– تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية او مديريها والأشخاص المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب موقت.

– إيقاف ترخيص مزاولة النشاط.

– سحب ترخيص مزاولة النشاط.

ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى.

غرامات بين 10 و20 ألف دينار

أشارت المادة 13 إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تخل بتطبيق أي عقوبة أشد نُصّ عليها في قانون آخر، كما لا تخل أيضا بحق الجهات الرقابية في فرض التدابير الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

وحددت المادة 14 العقوبات التي يتم فرضها بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة الأحكام هذا القانون، وحددت العقوبات كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار:

1 – أي شخص لم يلتزم بتلبية طلب المعلومات المقدم من قبل السلطة المختصة، وذلك في الموعد وبالشكل والآلية المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية أو في حال تقديم معلومات غير صحيحة.

2 – أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم ترسل تلقائياً للسلطة المختصة إقرار المعلومات ومرفقاته في المواعيد وبالآلية المحددة وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو قامت بإرسال معلومات غير صحيحة أو غير كاملة.

3 – أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بإجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

4 – أي مراقب حسابات اعتمد إقرار معلومات ولم يقم بالإفصاح عن المخالفات والأخطاء الواردة به.

5 – أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بأي من أحكام المواد 6، 7، 8،9 من هذا القانون.

6 – أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بتمكين موظفي السلطة المختصة أو الجهات الرقابية بأداء مهامهم وصلاحياتهم المشار إليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

7 – كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة 16 من القانون.

8 – أي شخص يقوم بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاني ببيانات غير صحيحة.

النيابة العامة

أناطت المادة 15 من مرسوم القانون، بالنيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون، مع عدم جواز تحريك الدعوى العمومية بشأن تلك الجرائم إلا بناء على طلب من السلطة المختصة، كما أجازت للسلطة المختصة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الحد الأدنى من قيمة الغرامة المنصوص عليها وإنهاء أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية.

سرية المعلومات

أكدت المادة 16 على سرية المعلومات التي تحصل عليها السلطة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانوناً.

ونصت المادة 17 على أنه لا يجوز أن يحتج بالسرية أو أي قيود أخرى بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وفقا للأحوال التي تقررها السلطة المختصة.

تطبيقه مُلزم في حال التعارض

أشارت المادة 18 إلى أولوية تطبيق أحكام هذا القانون في حال التعارض مع أي قانون آخر، فيما أناطت المادة 19 بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock