
صدر صباح اليوم الأربعاء، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم «63 / 6 – 2» لسنة 2025 م بشأن فقدان الجنسية الكويتية لشخص.
وذلك استنادًا إلى المادة «11» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م، والتي تنص على أن: «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية».
وعلى الجهات كل فيما يخصّه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.