أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة د.أمثال #الحويلة قرار وزاريا رقم 219 لسنة 2024 بتعديل القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
جاء فيه: مادة أولى يستبدل بنص المادة 43 من القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية بالنص الآتي: ـ مادة 43: يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخابات الطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الادارة بعريضة مسببة تقدم إلى الوزارة وتنظرها لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار إداري، ويكون قرار اللجنة فيها نهائيا.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.