أمن ومحاكمالمحلياتعاجل

صدور مرسوم بقانون بشأن العقار السكني المملوك على الشيوع

تعديل القانون المدني لتحقيق التوازن بين حقوق الشركاء والاعتبارات الإنسانية

صدر المرسوم بالقانون رقم (121 لسنة 2026) بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني الصادر بمرسوم القانون رقم (67) لسنة 1980. ويضيف هذا التعديل بندين جديدين ويقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء في قسمة عقارهم السكني وبين الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
وتنص المادة الأولى على أنه يضاف إلى نص المادة 830 من القانون المدني المشار إليه بندين جديدين برقمي 3 و 4 نصهمها الآتي: 3 – إذا كان المال الشائع عقارا سكنيا فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع أو وبالاستمرار فيه لمدة تحددها بشرط أن يثبت أن العقار هو سكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب ويجوز لأي من الشركاء طلب إنهاء البقاء في الشيوع إذا أثبت زوال أي من هذين الشرطين.
4 – لكل شريك في العقار السكني أثناء نظر دعوى القسمة أن يطلب تملك حصة طالب القسمة وفق القيمة التي يحددها خبير تنتدبه المحكمة لهذا الغرض، وإذا تعددت طلبات التملك جاز للشركاء الاتفاق على نسبة كل منهم في هذه الحصة ويلتزم كل منهم بإيداع المبلغ المقابل لنسبته في خزانة الحكمة خلال الأجل الذي تحدده فإذا لم يتفقوا قسمت الحصة بالتساوي بينهم ومنحتهم المحكمة أجلا لإيداع المبلغ.
وفي حال تخلف أي من الشركاء عن الإيداع خلال الأجل المحدد- دون عذر تقبله المحكمة سقط طلبه واقتصر التملك على الباقين وأعيد تحديد نسبة ما يتحمله كل منهم وفقا لأحكام الفقرة السابقة ومنحتهم المحكمة أجلا جديدا للايداع فإذا أودعت قيمة الحصة كاملة قضت المحكمة بتمليك الحصة للمودعين كل بنسبة ما أداه من قيمتها وبانتهاء دعوى القسمة وإلا استمرت المحكمة في نظر الدعوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى