الصحةالمحلياتعاجل

وزير الصحة يصدر قرارين لحقائب الإسعاف وتنظيم تداول الأدوية البيطرية الوصفية

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة، واضعا إطارا تنظيميا وفنيا متكاملا لتوفير الإسعافات الأولية في الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والقطاع الصحي الأهلي ومواقع العمل والمنشآت الصناعية والنفطية والفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة.

وأصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قراراً بشأن تنظيم تداول الأدوية البيطرية الوصفية، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على صرف وتداول مجموعة من الأدوية والمستحضرات البيطرية، وفي مقدمتها الكيتامين (Ketamine)، ووضع إطار تنظيمي واضح لعمليات وصفها وصرفها وتوثيق الكميات الواردة والمنصرفة منها.

نص قرار اعتماد لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف

ونصت المادة الأولى على اعتماد لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة وفقا لأحكام القرار.

وقضت المادة الثانية بسريان أحكام القرار على الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والقطاع الصحي الأهلي ومواقع العمل والمنشآت الصناعية والنفطية والفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة، وكل جهة يوجب نشاطها توفير تجهيزات الإسعافات الأولية أو الخدمات الإسعافية، وذلك في حدود التراخيص والأنظمة المنظمة لنشاطها.

مصطلحات أساسية

وحددت المادة الثالثة المصطلحات المستخدمة في القرار ومرفقاته، ومن أبرزها:

٭ الوزارة: وزارة الصحة.

٭ الوزير: وزير الصحة.

٭ الجهة المختصة: الوحدة التنظيمية التي يحددها الوزير أو وكيل الوزارة لمتابعة تطبيق أحكام القرار، كل في حدود اختصاصه.

٭ حقيبة الإسعاف: حقيبة مخصصة لحفظ وتنظيم ونقل المستلزمات أو الأجهزة اللازمة بحسب نوع الاستخدام ومستوى الخدمة.

٭ حقيبة الإسعافات الأولية العامة.

٭ حقيبة موقع العمل.

٭ حقيبة مركبة الإسعاف.

٭ حافظة الأدوية المبردة.

٭ المسعف الأولي.

٭ فني الطوارئ الطبية.

٭ الجاهزية التشغيلية.

٭ التزويد.

٭ تقييم احتياجات الإسعافات الأولية.

ونصت المادة الرابعة على تصنيف مواقع العمل بحسب طبيعة النشاط إلى مواقع منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة، وفق الجدول الاسترشادي رقم (1) الذي تحدده الجهة المختصة، مع مراعاة نتائج تقييم احتياجات الإسعافات الأولية والعوامل المؤثرة في كفايتها وسرعة الاستجابة.

وفي حال تعدد الأنشطة أو مستويات الخطورة في الموقع الواحد، يعتمد المستوى الأعلى ما لم تعتمد الجهة المختصة تقييما فنيا مختلفا بناء على نوع النشاط وطبيعة الموقع، ويحدد الحد الأدنى لمتطلبات الإسعافات الأولية وفق درجة الخطورة وعدد العاملين.

الأنشطة منخفضة الخطورة

وتشمل الأنشطة منخفضة الخطورة وفق الجدول الاسترشادي، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمينية، والاستثمار العقاري، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، مع ملاحظات خاصة لبعض الأنشطة بحسب طبيعتها.

وتشمل الأنشطة متوسطة الخطورة أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والصناعات التحويلية باستثناء الأنشطة الخطرة، والنقل والتخزين، فيما تشمل الأنشطة عالية الخطورة التشييد والبناء، والتعدين واستغلال المحاجر بما فيه النفط والغاز، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار، وإمدادات المياه والصرف الصحي.

كما أجاز القرار للجهة المختصة تصنيف الأنشطة غير الواردة في الجدول وفق تقييمها الفني وبما يتناسب مع طبيعة النشاط والمخاطر.

تصنيف حقائب الإسعاف والتجهيزات

ونصت المادة الخامسة على تصنيف حقائب الإسعاف بحسب نطاق الاستخدام ومستوى الخدمة، مع الفصل بين حقائب الإسعافات الأولية العامة والحقائب والتجهيزات الخاصة بمركبات الإسعاف وحافظات الأدوية والأكسجين.

وقسم القرار التجهيزات إلى أربع فئات رئيسية:

  • حقائب الإسعافات الأولية العامة: وتشمل حقيبة منخفضة، ومتوسطة، وعالية الخطورة لمواقع العمل والمنشآت المختلفة.
  • حقائب المواقع عالية الخطورة: تحدد تجهيزاتها الإضافية وفق تقييم احتياجات الإسعافات الأولية.
  • حقائب مركبات الإسعاف: وتشمل حقائب التقييم والإنعاش، ومجرى الهواء، والأكسجين، والوصول الوريدي وغيرها بحسب مستوى الترخيص والخدمة.
  • التجهيزات الثابتة والمساندة: وتشمل غرفة الإسعافات الأولية، وجهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي، ومعدات غسل العيون، ومستلزمات الحروق وغيرها.

تقييم إلزامي لاحتياجات كل موقع

وألزمت المادة السادسة الجهة المالكة أو المشغلة للموقع بتقييم احتياجات الإسعافات الأولية وفق العوامل المحددة، على أن يعاد التقييم عند حدوث تغيير جوهري في عدد العاملين أو توزيعهم أو طبيعة المخاطر أو تصميم الموقع من قبل الجهة المختصة.

الحد الأدنى للمسعفين

وقضت المادة السابعة بأن يكون الحد الأدنى لتوفير المسعفين الأوليين وحقائب الإسعافات الأولية العامة وفق الجدول رقم (6)، ما لم يقتض تقييم المخاطر توفير عدد أكبر.

وحدد القرار عدد الأشخاص في المواقع منخفضة الخطورة وجاءت كالتالي:

٭ في المواقع منخفضة الخطورة التي تضم من 1 إلى 50 شخصا: حقيبة إسعافات أولية عامة ومسعف أولي واحد.

٭ من 51 إلى 100 شخص: حقيبتان ومسعفان أوليان.

٭ لأكثر من 100 شخص: ثلاث حقائب وثلاثة مسعفين أوليين، مع إضافة حقيبة ومسعف لكل 50 شخصا إضافيا أو جزء منها.

كما حدد القرار عدد الأشخاص في المواقع متوسطة الخطورة، وجاءت كالتالي:

٭ من 1 إلى 50: حقيبة ومسعف واحد.

٭ من 51 إلى 100: حقيبتان ومسعفان.

٭ لأكثر من 100: ثلاث حقائب وثلاثة مسعفين، إضافة إلى جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي AED ونقطة إسعافات أولية واحدة، مع إضافة حقيبة ومسعف لكل 50 شخصا إضافيا أو جزء منها وتوفير التجهيزات الإضافية وفق تقييم المخاطر.

أما في المواقع عالية الخطورة فحدد القرار عدد الأشخاص وجاءت كالتالي:
٭ من 1 إلى 25: حقيبتان ومسعفان.

٭ من 26 إلى 50: حقيبتان ومسعفان إضافة إلى جهاز AED والتجهيزات الإضافية وفق تقييم العمل.

٭ لأكثر من 50: حقيبة إسعافات أولية عامة إضافية، ومسعفان أوليان إضافيان، وجهاز AED، والتجهيزات الإضافية وفق طبيعة النشاط، مع إضافة حقيبة ومسعف لكل 25 عاملا إضافيا أو جزء منها.

مواصفات موحدة لحقائب الإسعافات الأولية

وأكدت المادة الثامنة التزام الجهات الخاضعة للقرار بتوفير حقائب الإسعافات الأولية العامة ومحتوياتها والمواصفات، مع حظر إدراج الأدوية فيها ما لم تعتمد الجهة المختصة خلاف ذلك بموجب قائمة محددة.

ومن أبرز المواصفات الفنية للحقيبة:

٭ تصنيع الهيكل الخارجي من مادة متينة مثل Cordura أو Ballistic Nylon أو ما يعادلها.

٭ مقاومة الماء والرطوبة وقابلية المسح والتطهير.

٭ تمييزها بألوان واضحة ومعتمدة.

٭ حجم مناسب للمحتويات دون تكدس أو ضغط.

٭ وزن مناسب لسهولة الحمل.

٭ مقبض علوي قوي وحمالات كتف قابلة للتعديل.

٭ سهولة الفتح والوصول إلى المحتويات.

٭ تقسيم داخلي يسمح بالوصول السريع والمنظم للمستلزمات.

٭ تثبيت المحتويات لمنع الحركة.

٭ قابلية التطهير بمواد مناسبة ومعتمدة.

٭ وضع بطاقة محتويات أو رقم تعريفي أو رمز عملية الفحص والتسليم والاستلام.

تجهيزات إضافية للمواقع المتوسطة والعالية الخطورة

ونصت المادة التاسعة على إخضاع المواقع متوسطة وعالية الخطورة للتجهيزات الإضافية التي تقتضيها طبيعة المخاطر ونتيجة تقييم احتياجات الإسعافات الأولية، وتشمل معدات الوقاية الشخصية، والقفازات الطبية أحادية الاستخدام، والكمامات الطبية، والضمادات والشاش بمقاسات مختلفة، والضمادات المرنة، والجبائر القابلة للتشكيل، والضمادات المخصصة للحروق، ومحلولا ملحيا معقما، ومناديل كحولية معقمة، وجل الحروق، وكمادات باردة فورية، ومقصا طبيا آمنا، وملقطا طبيا، ودليل إسعافات أولية مبسطا باللغتين العربية والإنجليزية، وغيرها من المستلزمات التي تحدد وفق طبيعة المخاطر.

وأوجبت المادة العاشرة إنشاء غرفة إسعافات أولية في المواقع التي تستوجب طبيعة نشاطها أو حجمها أو درجة خطورتها أو بعدها عن الخدمات الطبية ذلك، وتكون مجهزة وفق اشتراطات أساسية جاءت كالتالي:

٭ أن تكون في موقع واضح وسهل الوصول ومعلما بإشارة First Aid.

٭ توفير مساحة مناسبة بحسب عدد العاملين وطبيعة المخاطر.

٭ ألا تقل المساحة عن 200 قدم مربعة أو 15 دقيقة عن الخدمات الصحية وفق معايير القرار.

٭ مراجعة دورية لتقييم الحاجة إليها كل ثلاث سنوات أو عند تغيير طبيعة المخاطر أو تصميم الموقع.

وتشمل تجهيزات الغرفة، نقالة قابلة للطي، خزانة إسعافات أولية، طاولة عمل أو صينية تضميد، خزانة للمستلزمات والبطانيات، حاوية للنفايات الحادة، حاويات للنفايات، نقاطا كهربائية، أثاثا طبيا، غطاء طبيا، كرسيا متحركا، لوحات إرشادية، نقالة، حقيبة إسعافات أولية، جهاز AED، أسطوانات أكسجين، جهاز قياس ضغط الدم، مقياس حرارة وجهاز فحص السكر.

الصلاحيات المهنية

ونصت المادة الحادية عشرة على تحديد الحيازة والاستخدام والصلاحيات المتعلقة بكل فئة من الحقائب والتجهيزات، مع حظر حيازة أي حقيبة أو استخدامها خارج الترخيص أو الصلاحية المهنية الصادرة بشأنها.

وتستخدم حقيبة الإسعافات الأولية العامة في المنشآت والمواقع العامة وأماكن العمل والجهات المختلفة بواسطة مسعف أساسي أتم دورة إسعافات أولية معتمدة، بينما تستخدم حقيبة موقع العمل عالية الخطورة بواسطة صاحب العمل أو مسؤول الموقع وفق تقييم الاحتياجات، وتخصص حقيبة مركبة الإسعاف لفنيي الطوارئ الطبية أو الجهات المرخصة، فيما تستخدم حافظة الأدوية المبردة من قبل منشأة طبية أو مركبة إسعاف أو جهة صحية مرخصة.

أما جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي AED فيستخدم في المواقع التي يتطلب تقييم الاحتياج أو القرار المنظم توفيره، بواسطة شخص مدرب على الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام الجهاز وفق السياسة المعتمدة.

اشتراطات خاصة بمركبات الإسعاف

وألزمت المادة الثانية عشرة مركبات الإسعاف المرخصة بتوفير الحقائب والمعدات الطبية التي تتناسب مع مستوى الترخيص ونوع الخدمة، مؤكدة أن حقيبة الإسعافات الأولية العامة لا تعد بديلا عن تجهيزات مركبة الإسعاف.

وحدد القرار مجموعات الحقائب والتجهيزات داخل مركبات الإسعاف، وتشمل:

٭ الإسعافات الأولية والتقييم: للتقييم الأولي والتعامل مع النزيف والجروح والعلامات الحيوية ودعم الجروح الأولي.

٭ مجرى الهواء والتنبيب: لتوفير وتجهيز أدوات تأمين مجرى الهواء بحسب مستوى الخدمة والصلاحيات المهنية.

٭ الحقن والوصول الوريدي: لتنظيم محتويات الوصول الوريدي ونقل المستلزمات المهنية المعتمدة.

٭ الأكسجين والتنفس: لدعم الأكسجة والتهوية وفق التجهيز المعتمد.

٭ حافظة الأدوية المبردة: لحفظ الأدوية التي تتطلب ظروف حفظ مناسبة وفق قوائم معتمدة.

حافظة مستقلة للأدوية المبردة

واعتبرت المادة الثالثة عشرة حافظة الأدوية المبردة تجهيزا مستقلا عن حقيبة الإسعافات الأولية العامة.

وأوجبت حفظ الأدوية ونقلها واستخدامها وفق تعليمات الجهة المصنعة والبروتوكولات والتعليمات المعتمدة من وزارة الصحة، والالتزام بدرجات الحرارة وظروف التخزين والحفظ المناسبة، وقصر استخدامها على الحالات المهنية المحددة، مع إجراء الفحص الدوري للحافظة ومحتوياتها وتوثيقه.

كما شددت على أنه لا يجوز استخدام أي دواء إلا من شخص مخول مهنيا.

وتضمن جدول الأدوية المبردة قائمة تفصيلية تشمل مستحضرات وأدوية للطوارئ وفق التراكيز والأشكال الدوائية المحددة في القرار، من بينها مستحضرات للجلوكوز، وموسعات الشعب، وأدوية للحساسية والطوارئ القلبية والاختلاجات وغيرها، إضافة إلى مستحضرات موضعية ومستلزمات دوائية معتمدة.

حقيبة الأكسجين

واعتبرت المادة الرابعة عشرة حقيبة الأكسجين والتجهيزات التنفسية تجهيزا طبيا تشغيليا، تخضع للاشتراطات والضوابط الفنية، ولا تستخدم إلا بواسطة شخص مدرب ومخول وفق السياسة المعتمدة.

وتشمل الاشتراطات:

٭ تثبيت أسطوانات الأكسجين بطريقة آمنة لمنع السقوط والإصابة.

٭ صيانة منظم الضغط وعدم وجود تسرب أو تلف.

٭ تعقيم أقنعة الأكسجين والتجهيزات الفنية بما يناسب البالغين والأطفال بحسب طبيعة الخدمة.

٭ توفير كيس إنعاش يدوي بالحجم المناسب.

٭ التخزين في حقيبة أو خزانة مناسبة مقاومة للصدمات ومثبتة بطريقة آمنة.

٭ عدم استخدام الأكسجين أو أجهزة التنفس إلا من شخص مدرب ومخول.

وشددت المادة الخامسة عشرة على حظر استخدام الأجهزة الطبية أو الأدوية أو المستلزمات التي تتطلب ترخيصا أو تدريبا مهنيا من قبل غير الأشخاص المخولين وفق القوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها.

وأكدت أن وجود الحقيبة أو التجهيز في الموقع أو المركبة لا يترتب عليه أي حق في ممارسة إجراء طبي خارج نطاق الترخيص أو الصلاحية المهنية.

فحص دوري شهري

وألزمت المادة السادسة عشرة الجهات الخاضعة للقرار بفحص الحقائب والتجهيزات والمحافظة على جاهزيتها، واستكمال النواقص واستبدال المواد التالفة أو المنتهية الصلاحية، وتحديد مسؤول عن المتابعة والتزويد.

كما أوجبت توثيق أعمال الفحص والتزويد والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنتين ما لم تقتض الأنظمة النافذة مدة أطول.

وحدد القرار آلية الفحص والمتابعة، ومن أبرزها:

٭ الفحص الشهري للحقائب العامة بواسطة المسؤول المعين.

٭ الفحص بعد الاستخدام وتعويض المواد المستهلكة فورا وتوثيق ما تم استخدامه.

٭ فحص أجهزة الدعم مثل جهاز AED والمعدات المشابهة شهريا أو وفق تعليمات الشركة المصنعة.

٭ طلب التزويد عند انخفاض المخزون أو استبدال المواد المنتهية.

٭ التدقيق الدوري على المخزون والسجلات والإجراءات.

٭ اتخاذ إجراء تصحيحي عند وجود ملاحظة أو مخالفة.

نماذج وسجلات إلزامية

واعتمد القرار عددا من النماذج والسجلات، من بينها:

٭ نموذج تقييم احتياج الإسعافات الأولية.

٭ نموذج الفحص الشهري للتجهيزات والأدوية.

٭ نموذج الفحص اليومي لمركبة الإسعاف.

٭ نموذج طلب التزويد.

٭ سجل الإسعافات الأولية.

٭ نموذج مخالفة أو ملاحظة.

وتتضمن هذه النماذج الحد الأدنى من البيانات المتعلقة بالموقع والأشخاص المسؤولين والمخاطر والتجهيزات والتواريخ والكميات وحالة الصلاحية والإجراءات التصحيحية وتاريخ الإغلاق وغيرها من البيانات اللازمة للتوثيق والمتابعة.

الرقابة على سيارات الإسعاف

ونصت المادة السابعة عشرة على إخضاع سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الصحي الأهلي للتفتيش والتحقق من جاهزية الحقائب والتجهيزات وفق مستوى الترخيص ونوع الخدمة من قبل إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، كما ألزمت مشغليها بسجلات الفحص والتزويد والصلاحية والاستبدال وتقديمها عند الطلب.

وألزمت المادة الثامنة عشرة الجهات المنظمة للفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة بتوفير الحد الأدنى من المسعفين الأوليين وحقائب ونقاط الإسعافات الأولية بحسب عدد الحضور المتوقع في وقت واحد، وفق الجدول رقم (16)، مع زيادة المتطلبات متى اقتضت طبيعة الفعالية أو مستوى المخاطر ذلك، وحدد القرار الحد الأدنى على النحو الآتي:

٭ حتى 500 شخص: مسعفان أوليان، وحقيبة إسعافات أولية واحدة، ونقطة إسعافات أولية واحدة.

٭ من 501 إلى 1000: 4 مسعفين، وحقيبتان، ونقطة إسعاف واحدة.

٭ من 1001 إلى 2000: 6 مسعفين، و3 حقائب، ونقطة واحدة.

٭ من 2001 إلى 5000: 8 مسعفين، و4 حقائب، ونقطتا إسعاف.

٭ من 5001 إلى 10 آلاف: 12 مسعفا، و6 حقائب، ونقطتا إسعاف.

٭ من 10001 إلى 20 ألفا: 22 مسعفا، و11 حقيبة، و4 نقاط إسعاف.

٭ أكثر من 20 ألف شخص: وفق تقييم خاص، وبما لا يقل عن حقيبة واحدة لكل مسعفين أوليين، ووفق تقييم خاص لنقاط الإسعاف بما لا يقل عن 4 نقاط.

وأكد القرار أن هذه الأعداد تمثل الحد الأدنى، مع جواز زيادتها بحسب طبيعة الفعالية وتوزيع الحضور وتقييم المخاطر.

تحديث القوائم والمحتويات وفق المستجدات

ونصت المادة التاسعة عشرة على تولي الجهة المختصة مراجعة قوائم محتويات الحقائب والتجهيزات والجداول الفنية والكميات والنماذج والإجراءات التشغيلية.

وأجازت تحديثها بقرار أو تعميم فني وفق الصلاحيات المقررة، متى كان التحديث لا يتضمن تعديلا في الأحكام التنظيمية الجوهرية للقرار، وتشمل حالات المراجعة والتحديث:

٭ تغير بروتوكولات أو صلاحيات مهنية.

٭ تغيرات في المخاطر أو طبيعة الموقع.

٭ تغيرات في المواد أو مواصفات المواد.

٭ ارتفاع معدل النواقص أو التلف.

٭ ملاحظات التدقيق أو الحوادث.

٭ المراجعة الدورية المجدولة.

وتشمل الإجراءات المقابلة مراجعة محتويات الحقائب والتجهيزات، وإعادة تقييم الاحتياج وتعديل عدد الحقائب أو أماكنها أو التجهيزات المساندة، ومراجعة الجودة والتوافق واعتماد البديل المناسب، وتحليل أسباب النقص والتلف وتعديل نظام الفحص والتزويد والتخزين، وإصدار الإجراءات التصحيحية وتحديث النماذج أو التعليمات، وإجراء مراجعة شاملة كل ثلاث سنوات أو وفق ما تقرره الجهة المختصة.

التطبيق أول يناير 2027

نصت المادة العشرون من قرار وزير الصحة على إبلاغ القرار لمن يلزم لتنفيذه، والعمل به اعتبارا من 1 يناير 2027، ونشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

وبذلك يضع القرار إطارا موحدا وشاملا لتنظيم الإسعافات الأولية في مواقع العمل والمنشآت والفعاليات والمواقع العامة ومركبات الإسعاف، يبدأ من تقييم مستوى الخطورة وتحديد الاحتياجات، مرورا بتحديد أعداد المسعفين والحقائب والتجهيزات ومواصفاتها ومحتوياتها والصلاحيات المهنية لاستخدامها، وصولا إلى الفحص والتزويد والتوثيق وضبط الجودة والرقابة والتحديث الدوري.

7عوامل لتقييم احتياجات الإسعافات الأولية

حدد القرار مجموعة من العوامل الواجب أخذها في الاعتبار عند تقييم احتياجات الموقع، وتشمل:

1- عدد العاملين والمتواجدين خلال ساعات العمل أو الورديات أو الفعاليات.

2- طبيعة المخاطر، بما يشمل الجروح والحروق وإصابات العين والصعق الكهربائي والسقوط والاختناق والإصابات المرتبطة بالحرارة أو البرودة وغيرها.

3- توزيع الموقع وعدد المباني أو الطوابق أو الورش أو المخازن ومدى سهولة الوصول إلى الحقيبة أو نقطة الإسعاف.

4- بعد الموقع عن الرعاية الطبية وزمن وصول الإسعاف أو الانتقال إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.

5- نظام الورديات وتوافر المسعفين الأوليين المؤهلين بما يغطي جميع فترات العمل.

6- السجل السابق للحوادث وتكرار الإصابات ونوعيتها.

7- عوامل إضافية مثل وجود زوار أو عمالة مؤقتة أو أنشطة رياضية أو صناعية.

نص قرار تنظيم تداول الأدوية البيطرية الوصفية

تسمية المكان المرخص له بمزاولة نشاط بيع الأدوية البيطرية بـ«صيدلية بيطرية»، وإخضاعه للضوابط والاشتراطات القانونية والتنفيذية المنظمة، كما اشترط تعيين مسؤول للصيدلية البيطرية، يكون إما صيدلياً حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، أو طبيباً بيطرياً حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري.

حظر صرف أدوية محددة دون وصفة بيطرية

وشدد القرار على حظر صرف الأدوية الواردة فيه من جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية، أياً كان شكلها الصيدلاني، إلا بموجب وصفة دواء بيطري صادرة من طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري في دولة الكويت.

وبذلك ينتقل صرف هذه المجموعات الدوائية إلى إطار أكثر إحكاماً يقوم على وجود وصفة بيطرية مستوفية للبيانات والاشتراطات، مع إمكانية تتبع الكميات الواردة والمنصرفة منها.

«الكيتامين» والمهدئات تحت الرقابة

ووضع القرار أدوية التخدير والمهدئات Anesthetics / Sedatives ضمن قائمة الأدوية التي يحظر صرفها دون وصفة بيطرية، وتشمل:
Ketamine «الكيتامين»Dexmedetomidine ويأتي إخضاع هذه المستحضرات للوصفة البيطرية ضمن منظومة تهدف إلى إحكام السيطرة على صرفها وتداولها والحد من احتمالات إساءة استخدامها، مع توثيق حركة الكميات المصروفة والموجودة لدى منافذ البيع.

ضبط صرف الهرمونات

وامتد التنظيم ليشمل مجموعة الهرمونات Hormones، حيث أخضع القرار للوصفة البيطرية كلاً من:

Hormones (general) «الهرمونات بصورة عامة».Cyproterone Acetate.Corticosteroids «الكورتيكوستيرويدات».Oxytocin «الأوكسيتوسين».

ويعزز إخضاع هذه المواد للوصفة الطبية البيطرية الرقابة على صرف الهرمونات والكورتيكوستيرويدات المستخدمة في المجال البيطري ويحد من إمكانية تداولها أو استخدامها خارج الأغراض الطبية والبيطرية المخصصة لها.

منع إساءة استخدام أدوية بناء العضلات والمنشطات

وشمل القرار كذلك الستيرويدات البنائية والأندروجينية Anabolic / Androgenic Steroids، وهي مجموعة ترتبط بعمليات البناء العضلي، وأخضع صرفها للوصفة البيطرية، وتشمل:

Anabolic (general) «المنشطات البنائية بصورة عامة».Nandrolone Decanoate.Finasteride.

ومن شأن إحكام الرقابة على هذه الفئة من الأدوية البيطرية أن يحد من تسربها إلى الاستخدام غير المخصص لها، ويعزز القدرة على تتبع الكميات التي تدخل إلى المنشآت البيطرية وما يتم صرفه منها.

الكورتيكوستيرويدات والمنشطات..

ويضع القرار إطاراً رقابياً أكثر تشدداً لتداول الكورتيكوستيرويدات والهرمونات والمنشطات البنائية المستخدمة بيطرياً، من خلال منع صرفها دون وصفة وتسجيل الكميات الواردة والمنصرفة والأرصدة المتبقية.

ويستهدف هذا التنظيم الحد من فرص إساءة استخدام المستحضرات البيطرية من قبل الإنسان لأغراض غير علاجية، ومنها الاستخدامات المرتبطة ببناء العضلات وكمال الأجسام.

المضادات الحيوية ممنوعة دون وصفة بيطرية

ولم يقتصر القرار على الأدوية المخدرة والمهدئات والهرمونات والمنشطات، بل أخضع أيضاً مجموعة واسعة من مضادات الميكروبات Antimicrobials للوصفة البيطرية، وتشمل:

Antibiotics «المضادات الحيوية».Antiprotozoals «مضادات الأوليات».Antifungals «مضادات الفطريات».Antivirals «مضادات الفيروسات».Anthelmintics «مضادات الديدان».

وبذلك يمنع صرف هذه الفئات المشمولة بالقرار من منافذ بيع الأدوية البيطرية دون وصفة صادرة عن طبيب بيطري مرخص له في الكويت.

أدوية الجهاز العصبي المركزي

كما شمل القرار الأدوية المؤثرة على الجهاز العصبي المركزي CNS Agents، وحدد ضمنها دواء Atomoxetine، الذي أصبح صرفه من منافذ بيع الأدوية البيطرية خاضعاً للوصفة البيطرية وفق الضوابط المقررة.

ويتضمن القرار بعداً مهماً يتعلق بحماية صحة الإنسان وسلامة المنتجات الحيوانية، إذ ألزم الوصفة بتحديد الغرض من تربية الحيوان، ومن ذلك ما إذا كان منتجاً للغذاء أو غير منتج للغذاء، إلى جانب تحديد نوع الحيوان وعدده وجنسه وعمره ووزنه ورقم الشريحة والتشخيص.

كما أوجب تحديد فترة السحب المعتمدة للدواء إن وجدت، بما ينظم المدة التي يجب مراعاتها عند استخدام بعض الأدوية البيطرية للحيوانات المنتجة للغذاء قبل الاستفادة من منتجاتها للاستهلاك.

ومن شأن ذلك تعزيز الأمن الصحي للمستهلك والحد من مخاطر وصول متبقيات دوائية ناتجة عن الاستخدام غير المنضبط للأدوية في الحيوانات المنتجة للغذاء.

وصفة دقيقة تحدد الجرعة

وألزم القرار الطبيب البيطري بتحرير وصفة تتضمن بياناته كاملة، ومنها الاسم الثلاثي ورقم ترخيص مزاولة المهنة واسم المستشفى أو المركز أو المستوصف أو العيادة والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والتوقيع والختم وتاريخ إصدار الوصفة.

كما تتضمن بيانات مالك الحيوان، وبيانات الحيوان وتشخيصه، إضافة إلى الاسم التجاري أو العلمي للدواء، والشكل الصيدلاني، والتركيز، والكمية الموصوفة.

ويجب تحديد الجرعة وطريقة إعطاء الدواء، سواء عضلياً أو وريدياً أو فموياً أو موضعياً، وعدد مرات إعطاء الجرعة ومدة العلاج، فضلاً عن التعليمات الخاصة بالاستخدام والحفظ والتخلص من العلاج.

سجل رسمي

وفي إطار إحكام الرقابة، ألزم القرار مسؤول الصيدلية البيطرية بالاحتفاظ بسجل خاص داخل المنشأة، تكون صفحاته مرقمة بأرقام متسلسلة ومختومة بختم وزارة الصحة.

وتسجل فيه أولاً بأول جميع الكميات الواردة من الأدوية المشمولة بالقرار، والكميات المنصرفة والرصيد المتبقي، على أن تكون بيانات الدفتر مطابقة بصورة مستمرة للكميات الفعلية الموجودة.

كما ألزم القرار بالاحتفاظ بفواتير الشراء والوصفات المنصرفة لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء أو الصرف.

حصر شامل للمخزون وكشوف شهرية

وفرض القرار على وكلاء شركات الأدوية البيطرية تقديم بيان مفصل بمخزون الأدوية المشمولة بالقرار، متضمناً أنواعها وكمياتها، خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار، بعد موافقة إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية.

كما ألزمهم بتقديم كشف شهري بالكميات الواردة والمنصرفة من تلك الأدوية، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لدى وزارة الصحة.

«التفتيش والتراخيص الصيدلانية» تراقب التنفيذ

وتتولى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية الاطلاع على السجلات والتأكد من تطبيق القرار، ورفع تقرير إلى مدير الإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية لاتخاذ الإجراء اللازم.

وبذلك يضع القرار منظومة رقابية تبدأ من مخزون الشركات، مروراً بمنافذ بيع الأدوية البيطرية، وانتهاءً بالوصفة والكميات المصروفة والرصيد المتبقي.

وأكد القرار تطبيق الأحكام والعقوبات والإجراءات الإدارية المقررة قانوناً على أي مخالف لأحكامه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى