المحلياتعاجل

«الشؤون» تصدر قرارًا لدعم وترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية

إلزام الجمعيات بشراء 75% من احتياجاتها من المنتج المحلي

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا رقم 347 لسنة 2026 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية، وجاء في القرار:

مادة 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الجمعية: كل جمعية تعاونية استهلاكية مشهرة وفق أحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.

المنتج الزراعي المحلي: كل محصول زراعي نباتي يتم إنتاجه داخل دولة الكويت في مزارع مرخصة وفق القوانين واللوائح المعمول بها. ويشمل ذلك الثمريات والفطريات والخضراوات الورقية، والجذريات والبقوليات والنباتات العطرية، والأعشاب، وغيرها من الأصناف النباتية المعدة للتسويق والاستهلاك البشري، شريطة مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة من الجهات الرقابية المختصة.
منفذ التسويق: كل منشأة أو موقع تجاري مرخص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة نشاط تسويق المنتجات الزراعية المحلية عبر آلية المزاد. ويتم إدراجه ضمن قائمة منافذ التسويق المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية كشرط للسماح للجمعيات التعاونية بالتعامل معه، وذلك بعد استيفائه للاشتراطات والضوابط التنظيمية التي تضعها الوزارة لضمان سلامة عمليات الشراء وحماية أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية.

مادة 2: منافذ التسويق

تلتزم الجمعية بشراء المنتجات الزراعية المحلية في الأسواق التابعة لها، وبنسبة لا تقل عن (75%) من إجمالي احتياجاتها من المنتجات الزراعية، وذلك وفقا لمستوى وفرة الإنتاج الفعلي، ويتم الشراء حصرا وبشكل مباشر عن طريق المزادات اليومية لدى منافذ التسويق المعتمدة من قبل الوزارة.

على ألا يتم اعتماد منفذ التسويق إلا في حال توافرت فيه الشروط الآتية:

1 – أن يقتصر دور منفذ التسويق، أو الدلالين التابعين له، على إدارة عملية بيع المنتجات الزراعية المحلية في المزاد، ويحظر عليهم التعامل مع الجمعيات كموردين خارج منظومة المزاد.
2 – أن يكون المزاد لدى منفذ التسويق المعتمد مخصصا للمنتجات الزراعية المحلية الموردة من المزارعين الكويتيين الحاصلين على حيازات زراعية، وعلى حصر زراعي صادر عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للأصناف ذاتها المعروضة في المزاد.
3 – أن يقام المزاد لدى منفذ التسويق المعتمد في إطار منظومة إلكترونية متكاملة، وأن تكون جميع عمليات البيع والشراء موثقة إلكترونيا بشكل فوري عند التنفيذ.
4 – أن تكون مبيعات منافذ التسويق المعتمدة مثبتة من خلال فواتير مميكنة باسم منفذ التسويق وأن تتضمن هذه الفواتير البيانات التالية:

  • تاريخ ووقت البيع الفعلي في المزاد.
  • اسم الدلال التابع لمنفذ التسويق.
  • الرمز الموحد للمزرعة لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
  • البيانات الخاصة بالصنف راسم الصنف، جودة الصنف -A/B، الوزن الحجم، نوع التعبئة، السعر.
    ويصدر وكيل الوزارة تعميما يعدد فيه قائمة منافذ التسويق المعتمدة بناء على الشروط السالف ذكرها، على أن يستبعد من القائمة كل منفذ تسويق لا تتوافر فيه أي من تلك الشروط.
    ويتم تحديث قائمة منافذ التسويق المعتمدة كلما دعت الحاجة، ويتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إخطار الجمعيات التعاونية بأي تعديلات تطرأ على هذه القائمة.

مادة 3

تقوم الجمعية بتعيين مندوب أو أكثر لحضور المزادات بمنافذ التسويق والقيام بالشراء اليومي للمنتجات الزراعية المحلية التي تحتاج اليها، وتكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

مادة 4

تلتزم الجمعية بوضع لوحة إعلانية في أسواقها المركزية تتضمن بيانا بأسعار المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة.

مادة 5

تلتزم الجمعية بتطبيق هامش ربح لا يتجاوز نسبة (15%) على جميع مشترياتها من المنتجات الزراعية المحلية عند إعادة بيعها في أسواقها.
وتقوم الجمعية بسداد قيمة مشترياتها لمنافذ التسويق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الشراء.

مادة 6

تتحمل الجمعية قيمة التوالف اليومية من المنتجات الزراعية المحلية التي يتم شراؤها مباشرة من منافذ التسويق المعتمدة. وتعد الجمعية منتهجة لسياسة شرائية غير سليمة اذا تجاوزت نسبة هذه التوالف 4% من إجمالي قيمة المشتريات خلال شهر. وفي هذه الحالة يجب على الجمعية بحث أسباب ارتفاع نسبة التوالف وتحديد المتسبب في ذلك واتخاذ الاجراءات اللازمة حياله.
ويتعين على المراقب الاداري بالجمعية تضمين هذه المخالفة – إن وجدت – في تقريره الشهري المرفوع الى الوزارة.

مادة (7) ركن المزارع

تلتزم الجمعية بتخصيص مساحة لا تقل عن (20%) من إجمالي المساحة المخصصة العرض المنتجات الزراعية داخل أسواقها المركزية، وذلك لتوريد وعرض منتجات المزارعين الكويتيين مباشرة ودون أي وسيط، وذلك بناء على طلب توريد وعرض سعر يقدمه المزارع للجمعية طبقا للضوابط والاشتراطات التالية:

1 – تلتزم الجمعية بتحديد وإبراز المساحة المخصصة للمزارعين الكويتيين بواسطة لوحة إعلانية مميزة وفي مكان بارز تحت مسمى «ركن المزارع الكويتي…..».
2 – لا تقبل طلبات التوريد إلا من المزارعين الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:

  • أن يكون المتقدم كويتيا وحاصلا على حيازة زراعية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
  • أن يكون حاصلا على إحصاء زراعي من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لم يمض عليه ثلاثة أشهر للأصناف ذاتها المراد توريدها.
    3 – يكون التوريد في ركن المزارع للمزرعة التي تقدم أفضل سعر للصنف. ويكون اعتماد حق التوريد لكل صنف على حدة. وفي حال تساوي أفضل الأسعار تقسم كميات التوريد على المزارع المتساوية في السعر.
    4 – تبدأ فترة التوريد في ركن المزارع بشكل دوري في بداية كل شهر، على أن يتم استقبال عروض أسعار المزارعين قبل بداية فترة التوريد بسبعة أيام عمل على الأقل.
    5 – تلتزم الجمعية بتوفير ملف يحتوي على النموذج الموحد لعروض أسعار المزارعين الكويتيين والمعتمد من لجنة دعم المنتج الزراعي المحلي المشار إليها بالمادة (11) من هذا القرار، وبموجبه يتقدم المزارع بطلب التوريد، متضمنا أسعار الأصناف التي يرغب بتوريدها وإقرار وتعهد بالالتزام بشروط التوريد المبينة بهذا القرار.
    6 – تسلم طلبات التوريد من المزارعين رسميا إلى قسم المشتريات بالجمعية خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك بظرف مغلق يتضمن النموذج الموحد لعروض الأسعار مختوما بختم المزارع وموقعا منه أو من مفوض رسمي عنه.
    7 – يتولى قسم المشتريات – بحضور المراقب الإداري للوزارة – فتح الأظرف الخاصة بعروض المزارعين بعد انتهاء مدة تقديم طلبات التوريد ولا تقبل أية طلبات توريد بعد فتح الأظرف. ويتم اعتماد المزرعة الموردة لكل صنف على حدة بناء على أقل الأسعار المقدمة، ويحرر محضر رسمي في ذلك على أن يتم إخطار المزارعين الفائزين بحق التوريد قبل بداية فترة التوريد بثلاثة أيام على الأقل.
    8 – تضيف الجمعية هامش ربح بنسبة لا تتجاوز (10%) على المنتجات الموردة بركن المزارع الكويتي، ويعفى أصحاب المزارع من سداد أي قيمة إيجاريه للمساحة المخصصة لهم، كما يحظر على الجمعية أن تطلب من المزارع أي دعم مالي أو عيني أو مبالغ إضافية.
    9 – تحدد الجمعية الكليات اليومية المطلوبة من المزارعين بما يتناسب مع مبيعات كل صنف والمساحة المتاحة، وتعتبر كميات المنتجات الزراعية المحلية الموردة من المزارعين جزء من النسبة المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.
    10 – في حال عدم التزام المزارع بتوريد الكميات المطلوبة يجوز للجمعية طلب التوريد من المزارع صاحب ثاني أفضل سعر مقدم لذات الفترة.
    11- تلتزم الجمعية بسداد مستحقات المزارع الكويتي عن البضاعة المبيعة خلال أسبوعين من انتهاء فترة التوريد.
    12 – يحق للمزارع أن يتقدم للجمعية بطلب خفض سعر أي صنف خلال فترة التوريد. كما يحق له بعد مرور نصف الفترة طلب رفع سعر الصنف لمرة واحدة فقط، شريطة الآتي:
  • التزام المزارع بالتوريد من بداية الفترة.
  • أن يكون الصنف ضمن مشتريات الجمعية من منافذ التسويق المعتمدة.
  • ألا يتجاوز السعر بعد الزيادة لسعر شراء الجمعية للصنف من منافذ التسويق.
  • أن تكون تكلفة الكيلو هي الأساس في التسعير.
    13 – يلتزم المزارع بتوريد المنتجات الزراعية بموجب فواتير آلية، وأن تحتوي منتجاته على ملصق يتضمن باركودا خاصا واسم المزرعة وبلد المنشأ والوزن واسم الصنف.

مادة (8)
يجوز للجمعية – بالتنسيق مع المراقب الإداري وبعد إبلاغ لجنة دعم المنتج الزراعي المحلي المشار إليها بالمادة (11) من هذا القرار – استبعاد أي مزارع من التوريد لديها لمدة 3 أشهر في الحالات الآتية:

  • عدم توفير المزارع الصنف أو الكميات المطلوبة خلال فترة التوريد.
  • عدم الالتزام بنظافة المنتج أو توريد منتجات تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مكتملة النمو (النفلة).
  • عدم التزام المزرعة بالوزن أو الحجم المحدد في النموذج الموحد أو المعلن في ملصق الصنف.
  • عدم التزام المزرعة برفع التوالف الناتجة عن توريد منتجاتها خلال الفترة.
  • منح حق التوريد لشخص آخر أو لأي جهة أخرى بالباطن.
  • توريد منتجات لم تنتج ضمن حيازته الزراعية.
    وفي حال ثبت لدى لجنة دعم المنتج الزراعي المحلي أن أكثر من خمس جمعيات تعاونية قد تقدمت بطلبات مبررة لاستبعاد المزرعة ذاتها، تستبعد تلك المزرعة من التوريد إلى جميع الجمعيات التعاونية لمدة سنة كاملة، وذلك اعتبارا من تاريخ اعتماد اللجنة لقرار الاستبعاد.

مادة 9

تلتزم الجمعية باتباع أعلى معايير النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية في أسواقها، وبما يضمن سلامة هذه المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك. ويتعين على الجمعية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنتجات من التلف أو العفن أو أي مظاهر فساد قد تنشأ نتيجة سوء التخزين أو العرض، لما قد يشكله ذلك من مخاطر على صحة المستهلك.
وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال لا الحصر. توفير بيئة عرض مناسبة، والالتزام بدرجات الحرارة الملائمة، وضمان التهوية الجيدة، والمتابعة الدورية لحالة المنتجات وإزالة أي منتجات تظهر عليها علامات التلف فورا.
وتعد الجمعية مسؤولة عن أي إخلال بهذه الالتزامات. ويجوز للوزارة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات رقابية عند ثبوت أي تقصير في هذا الشأن.

مادة 10

يتعين على المراقب الإداري للجمعية متابعة مشتريات الجمعية من المنتج الزراعي المحلي ومراقبتها من خلال نقاط البيع والتأكد من التزام الجمعية بأحكام هذا القرار. ورفع تقرير دوري إلى الإدارة المختصة بالوزارة في بداية كل شهر وفق النموذج المعد لذلك.

مادة 11

تشكل لجنة دعم المنتج الزراعي المحلي برئاسة مراقب تعاوني، وعضوية عدد 6 ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية وممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار واقتراح الإجراءات القانونية المناسبة إزاء المخالفات التي يتم رصدها بالإضافة إلى تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمالها، ودراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
وتلتزم اللجنة برفع تقرير ربع سنوي إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يتضمن عرضا لنتائج أعمالها، ورصدا لما يعترضها من معوقات، وما تقترحه من توصيات تهدف إلى تطوير آليات دعم المنتج الزراعي المحلي.
ويصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.

مادة 12

يلغى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2025 وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

author avatar
صحيفة الوفاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى