
أصدر مجلس الوزراء تعديلا على قرار الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج التنظيم العام، باستبدال نص البند ثالثاً من المادة ثانية مكرراً من قراره رقم 82/31، الخاص بانتقال حيازة الاستراحات والشاليهات من المورث إلى الورثة، حيث أوضح القرار أن «وزير المالية يصدر قرارًا بتحديد القواعد والشروط والإجراءات المتبعة ومقابل الانتفاع لدى انتقال حيازة الاستراحات والشاليهات إلى الورثة بحيث يمكن لوزارة المالية مباشرة إبرام عقود الاستغلال مع الورثة بذات النشاط في ضوء الشروط والضوابط التي تحددها وزارة المالية في هذا الشأن».