
تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة
صدر مرسوم رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) في مجال حماية المنافسة.
ونص المرسوم على:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) في مجال حماية المنافسة، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3/8/1446هـ الموافق 2/2/2024م والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في مذكرة التفاهم:
إن حكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)، رغبة منهما في إنشاء إطار للتعاون في المجالات المتعلقة بتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة ضمن اختصاص كل منهما، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقا على الآتي:
المادة الأولى
هدف التعاون
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، لتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يسعى الطرفان من خلال إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، وبناء نموذج متكامل للبرامج الثنائية، وتركز مجالات التعاون على ما يلي:
1- تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، فيما يسهل ويعزز أداء مهام الطرفين، خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي وكيفية وضع السياسات التي تعزز المنافسة في أسواق البلدين.
2- تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة، وأنظمتها، وقوانينها وسياساتها.
3- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة.
4 – تبادل الاستشارات والتجارب من خلال الزيارات المتبادلة لمقرات أجهزة المنافسة في البلدين ومن خلال قنوات التواصل الإلكتروني الرسمية وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والفنيين التابعين للطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
5 – تبادل التجارب بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات.
6 – تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، للكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة.
7 – تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة.
8 – تبادل الخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية لتحقيق الكفاية المنشودة في مجال المنافسة.
9 – أي نشاط آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
سرية المعلومات
1 – يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات ذات الخصوصية أو الطبيعة السرية التي يجري تبادلها إنفاذا لهذه المذكرة وبرامج التعاون المشترك، وعدم إفشائها للآخرين.
2 – إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين بناء على المذكرة مطلوبة لأي إجراء قضائي، فيجب أن تطلب وفقا للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية، المعمول بها لدى كل طرف.
المادة الرابعة
الملكية الفكرية
يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجري تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي من الطرفين نشر أو استخدام نتائج دراسات الطرف الآخر المتبادلة إنفاذا لهذه المذكرة إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه.
المادة الخامسة
النفقات
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة – وذلك بحسب الإمكانات المتاحة له – ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها غير الاتصالات المباشرة بين الطرفين، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، تتم تسوية الخلاف عبر القنوات الديبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أية محكمة أو هيئة أو جهة أخرى لتسويتها.
المادة السابعة
البرامج والملاحق المستقلة
للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
المادة الثامنة
بدء السريان والتعديلات والإنهاء
1- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الديبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك.
2- مدة هذه المذكرة (أربع سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو المدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
3- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناء على موافقة الطرفين الكتابية، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 – في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في إطارها أو بناء عليها.
ما لم يتفق الطرفان عبر القنوات الديبلوماسية على غير ذلك.