أمن ومحاكمعاجل

فقد الجنسية من سيدتين.. وفقاً للمادة «10» من قانون الجنسية

صدر ملحق لجريدة «الكويت اليوم» الرسمية تضمّن نصّ قرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (7/67-2) لسنة 2025 بفقد الجنسية من سيدتين وفقاً للمادة (10) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته.

وتنص المادة 10 على أن: المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها.

author avatar
صحيفة الوفاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock