أمن ومحاكمعاجل

وزير العدل: سد ثغرات قانونية في “مكافحة الفساد”.. وتوسيع نطاق الخاضعين للقانون

تعديل "المرافعات" و"الإفلاس" لإعادة الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت

– تطبيق قانون ” نزاهة ” على رؤساء وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية والتعاونيات

– إدراج جرائم اختلاس أموال التعاونيات ضمن القانون لحماية أموال المساهمين

– إخضاع القانونيين بالجهات الحكومية ومفتشي الجمارك باعتبارهم من الأكثر عرضة للكسب غير المشروع

– جواز التصالح في جريمة التأخر عن تقديم إقرارات الذمة المالية خلال 90 يوما مقابل دفع 100 دينار

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، موافقة مجلس الوزراء، على مشروعي مرسومين بقانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والثاني بتعديل نص المادة 5 من القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس بشأن إعادة نظام الضبط والإحضار في القضايا المالية وحبس المدين المتعنت في السداد. وجاءت تلك التعديلات تلبية لما كشف عنه التطبيق العملي لقواعد التنفيذ عن حالات تمكن المدين ذو الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه وأدى ذلك الى زيادة نسبة الديون المعدومة مما يؤثر سلبا على البيئة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويعيق الجهود الرامية الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات

وأضاف السميط ان الهدف من تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية هو سد الثغرات القانونية وتوسيع نطاق الخاضعين للقانون وتعزيز صلاحيات الهيئة وتطوير آليات العمل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد. وأفاد بأنه تم شمول رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والأهلية والمديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية وأعضاء الإدارة القانونية في بعض الجهات الحكومية ومفتشي الجمارك باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لجرائم الفساد والكسب غير المشروع.

وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضاً توسيع نطاق جرائم الفساد إذ تم إدراج جرائم اختلاس أموال الجمعيات التعاونية ضمن الجرائم المشمولة بالقانون وذلك لحماية أموال المساهمين وتعزيز الرقابة على هذه الجمعيات. وذكر أن التعديلات عززت من صلاحيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بمنحها صلاحيات واضحة لجمع الاستدلالات وسماع الأقوال وضبط مخالفات الفساد المالي والإداري بما يمكنها من أداء دورها بفعالية أكبر.

كما ذكر أن التعديلات تضمنت إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ليتكون من رئيس ونائب رئيس متفرغين وثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن النيابة العامة ووحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرقابية.

ولفت إلى تعديل آلية تحديث إقرارات الذمة المالية لتجنب الإشكاليات التي يواجهها الموظفون عند الانتقال من وظيفة إلى أخرى مشمولة بالقانون وذلك باستمرار تقديم التحديثات من دون الحاجة إلى تقديم إقرار نهائي عند ترك الوظيفة السابقة. وقال المستشار السميط إن التعديلات تضمنت إلزام غير الخاضعين للقانون بتقديم إقرار الذمة المالية بضوابط ففي حال وجود أدلة جدية على استفادة أي شخص من جريمة فساد يمكن لـ«نزاهة» طلب إقراره المالي بعد الحصول على إذن من النيابة العامة مما يعزز قدرة الهيئة على تعقب المستفيدين من جرائم الفساد.

وذكر أن التعديلات تضمنت كذلك استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم الإقرارات والإنذارات إذ تم إدخال وسائل إلكترونية حديثة في تقديم إقرارات الذمة المالية والإنذارات بما يواكب التطور التقني ويسهل الإجراءات على الخاضعين للقانون خاصة موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. وأشار إلى جواز التصالح في جريمة التأخر عن تقديم إقرارات الذمة المالية إذ أصبح بإمكان المخالفين التصالح خلال 90 يوما من انقضاء المهلة المحددة مقابل دفع غرامة مالية مقدارها 100 دينار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock