المحلياتعاجل

مرسوم بوقف الخدمات عن المتخلفين عن سداد مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة

تشمل الكهرباء⁩ و ⁧الماء⁩ والطرق والصحة والبلدية والاتصالات و ⁧الجمارك⁩ و ⁧المرور⁩

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025 في شأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي يستهدف انضباط العلاقة بين وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة التي تقدم تلك الخدمات وبين المنتفعين بها. ونص المرسوم على التالي:

مادة أولى
في حالة تخلف المدين – سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصا من أشخاص القانون الخاص – عن سداد أي من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها وزارة من وزارات الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها العامة أو أي جهة حكومية أخرى، وجب على الجهة الدائنة إنذاره بالسداد بأية وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

فإذا لم يقم المدين بالسداد بعد مضي مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره، أوقفت الجهة الدائنة مؤقتة خدماتها عنه.

ويُرفع هذا الإيقاف تلقائيا من «النظام الآلي» للجهة الدائنة بمجرد سداد المدين لكامل هذه المستحقات، مع وجوب تسليمه شهادة ببراءة ذمته في حال طلبه لها.

ومع ذلك يجوز للجهة الدائنة، وبناء على طلب المدين أو من يمثله قانونا أن تصدر قرارا بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من ممثل الجهة الدائنة، ويُرفع الإيقاف بقرار منها إذا وافقت على طلب التقسيط.

وفي حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه.

مادة ثانية

لا تقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن قرار الإيقاف المؤقت للخدمات العامة عنه أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات المستحقة عليه قبل التظلم كتابة أمام الجهة الدائنة، ووفقاً للإجراءات المقررة لديها، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه.

ويجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً إما من تاريخ إخطار المدين برفض تظلمه بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في تظلمه أيهما أسبق.

مادة ثالثة

يكون للمبالغ المستحقة لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون بمقتضى أحكام هذا المرسوم بالقانون امتيازاً على جميع أموال المدين سواء المنقولة أو العقارية.

مادة رابعة

يعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين أو قرار تحصيلها أو تسويتها والذي تصدره أي من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة بمثابة “سند تنفيذي”، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة خامسة

لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة المستحقة للدولة بمضي عشر سنوات من تاريخ استحقاقها، ويبدأ سريان هذه المدة في الرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها.

وينقطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة بكل إنذار توجهه الجهة الدائنة إلى المدين يتضمن بياناً بقيمة هذه المستحقات وبضرورة وفائه بها. ويكون هذا الإنذار بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة سادسة

لا تسري أحكام هذا المرسوم بالقانون على الرسوم القضائية.

مادة سابعة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

author avatar
صحيفة الوفاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock